responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 178

و قد يصحّ أن يقبح‌ [1] منه كلّ أفعاله على وجه، و يحسن على وجه آخر، و على هذا الوجه يصحّ القول بأنّ من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ‌ [2] له الخروج عنه بنيّة التّخلّص، و ليس له التّصرّف بنيّة الإفساد [3]، و كذلك من قعد على صدر حيّ إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحيّ كقعوده، و كذلك المجامع زانيا، له الحركة بنيّة التّخلّص، و ليس له الحركة على وجه آخر.

و أمّا [4] بعض تصرّفه، فقد يصحّ أن يقبح‌ [5] على كلّ حال.

فأمّا حسن جميع ذلك أو [6] بعضه على البدل و الجمع‌ [7]، و على وجه دون وجه، فلا شبهة فيه.

و النّهي‌ [8] عن ضدّين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا، فلا يقع ذلك من حكيم.

و اعلم أنّه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون‌ [9] ما يسدّ مسدّه معدوما [10] كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما، فغير ممتنع على هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التّخيير و البدل، بأن يكون في المعلوم أنّ كلّ واحد منهما يقبح بشرط


[1]- ب: يفتح.

[2]- ج: انما.

[3]- ب: الفساد.

[4]- الف و ج: فاما.

[5]- ب: يفتح.

[6]- ب و ج: و.

[7]- ب: الجميع.

[8]- الف: فالنهي.

[9]- ج:+ ان.

[10]- ج: معلوما.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 178
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست