اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 178
و قد يصحّ أن يقبح [1] منه كلّ أفعاله على وجه، و يحسن على وجه آخر، و على هذا الوجه يصحّ القول بأنّ من دخل زرع غيره على سبيل الغصب أنّ [2] له الخروج عنه بنيّة التّخلّص، و ليس له التّصرّف بنيّة الإفساد [3]، و كذلك من قعد على صدر حيّ إذا كان انفصاله منه يؤلم ذلك الحيّ كقعوده، و كذلك المجامع زانيا، له الحركة بنيّة التّخلّص، و ليس له الحركة على وجه آخر.
و أمّا [4] بعض تصرّفه، فقد يصحّ أن يقبح [5] على كلّ حال.
فأمّا حسن جميع ذلك أو [6] بعضه على البدل و الجمع [7]، و على وجه دون وجه، فلا شبهة فيه.
و النّهي [8] عن ضدّين على الجمع يقبح من حيث يستحيل وجودهما معا، فلا يقع ذلك من حكيم.
و اعلم أنّه غير ممتنع في فعل أن يقبح لكون [9] ما يسدّ مسدّه معدوما [10] كما لا يمتنع أن يكون صلاحا إذا كان غيره معدوما، فغير ممتنع على هذه الجملة أن ينهى الحكيم عن فعلين مختلفين على التّخيير و البدل، بأن يكون في المعلوم أنّ كلّ واحد منهما يقبح بشرط