اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 176
و القول في احتمال النّهي المطلق للتّكرار و المرّة [1] الواحدة مطلقا و مشروطا [2] كالقول في الأمر، و قد مضى، و احتماله مع الإطلاق لكلّ وقت مستقبل إمّا منفردا أو مجتمعا كالقول في الأمر.
و القول بالفور [3] ممكن فيه كما بيّنّاه في الأمر، غير أنّ التّخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه [4] كما أمكن في الأمر، لأنّ الأمر إنّما يتناول على سبيل التّخيير كلّ [5] فعل مستقبل على البدل، للتّساوي [6] في الصّفة الزّائدة على الحسن، و النّهي يقتضى القبح، فلو تساوت الأفعال [7] كلّها في القبح، لوجب العدول عن الجميع، لا على جهة التّخيير، و سنحقّق دخول التّخيير في النّهي في الفصل الّذي يلي هذا بعون اللّه تعالى.
و ليس النّهي عن الشّيء أمرا [8] بضدّه لفظا و لا معنى كما مضى [9] ذلك في الأمر.