responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 176

و القول في احتمال النّهي المطلق للتّكرار و المرّة [1] الواحدة مطلقا و مشروطا [2] كالقول في الأمر، و قد مضى، و احتماله مع الإطلاق لكلّ وقت مستقبل إمّا منفردا أو مجتمعا كالقول في الأمر.

و القول بالفور [3] ممكن فيه كما بيّنّاه في الأمر، غير أنّ التّخيير في الأوقات المستقبلة غير ممكن فيه‌ [4] كما أمكن في الأمر، لأنّ الأمر إنّما يتناول على سبيل التّخيير كلّ‌ [5] فعل مستقبل على البدل، للتّساوي‌ [6] في الصّفة الزّائدة على الحسن، و النّهي يقتضى القبح، فلو تساوت الأفعال‌ [7] كلّها في القبح، لوجب العدول عن الجميع، لا على جهة التّخيير، و سنحقّق دخول التّخيير في النّهي في الفصل الّذي يلي هذا بعون اللّه تعالى.

و ليس النّهي عن الشّي‌ء أمرا [8] بضدّه لفظا و لا معنى كما مضى‌ [9] ذلك في الأمر.


[1]- الف: للمرة.

[2]- ب: شروطا.

[3]- ج: في الفور.

[4]- ب:- فيه.

[5]- ب: كما، بجاى كل.

[6]- ب: البدن المتساوي، ج: المتساوي.

[7]- الف، نسخه بدل: الأقوال.

[8]- الف: امر.

[9]- الف: معنى.

.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 176
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست