اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 160
أراد الفعل منه- أمرا، لأجل الرّتبة، و معنى الأمر حاصل في الموضعين [1].
و الصّحيح أنّ الرّسول 7 إذا أدّى إلينا خطابا عن اللّه- تعالى- [2] عامّا لو [3] سمعناه [4] من غيره كان [5]7- داخلا فيه، فإنّه [6] يجب دخوله فيه، و إن كان هو المؤدّى [7] له، لأنّه و إن سمع من لفظه- 7- فإنّه يحكيه عن ربّه تعالى، فإذا حكى عنه- تعالى:
يا أيّها النّاس اعبدوا ربّكم، كان داخلا فيه، لأنّه لا فرق في عموم لفظه بين سماعه منه، و بين سماعه من غيره، و ليس إذا حكى الرّسول- 7- أمرا عن ربّه تعالى يكون الرّسول 6 هو الآمر به بل الآمر به [8] هو اللّه تعالى و إنّما يحكى الرّسول 6 كلامه و يؤدّيه على هيأته.
و من فرّق بين أن يؤدّى الرّسول 7 كلامه تعالى ابتداء و بين أن يتقدّم ذلك الكلام ثمّ يؤمر [9] الرّسول 6 [10] بأدائه فجعله في الأوّل غير داخل فيه و في الثّاني داخلا [11]، فتوهّم [12] لما