responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 159

الكلام في الفرع‌ [1]، لأنّ قصدنا [2] إنّما كان إلى إيضاح الأصل بهذا التّفريع، فربّ فروع أعان شرحها [3] على تصوّر الأصول.

. فصل في أنّ الآمر لا [4] يدخل‌ [5] تحت أمره‌

اعلم أنّ الرّتبة إذا اعتبرت بين الآمر و المأمور على ما بيّنّا، لم يجز أن يأمر الإنسان نفسه منفردا، و لا مجتمعا مع غيره، و الخبر لمّا لم‌ [6] يعتبر فيه الرّتبة، جاز أن يخبر [7] نفسه، و في العقليّات شاهد بذلك، و هو أنّ أحدنا لا يجوز أن يكون محسنا إلى نفسه، و لا متفضّلا [8] عليها، و إن جاز ذلك مع غيره.

فإن قيل: ليس معنى‌ [9] الآمر أكثر [10] من أن يقول‌ [11] «افعل»، و يريد المأمور به، و هذا يتأتّى للإنسان مع نفسه.

قلنا: ذلك و إن تأتّى، فإنّ أهل اللّغة لا يسمّونه أمرا، لاعتبار [12] الرّتبة، كما لا يسمّون قول الصّغير القدر للعظيم القدر [13] «افعل»- و إن‌


[1]- الف: الفروع.

[2]- ج: قصرنا.

[3]- الف:- شرحها، ب: سرحها.

[4]- ب:- لا.

[5]- ج:+ في.

[6]- الف:- لم.

[7]- الف:+ عن.

[8]- ج: منفصلا.

[9]- ج: في، بجاى معنى.

[10]- الف:- أكثر.

[11]- ب: نقول.

[12]- ج: الاعتبار.

[13]- الف:- القدر.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست