responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 161

لا أصل له، و [1] في الحالتين‌ [2] يجب دخوله في عموم الخطاب، و الوجه الّذي له يدخل فيه إذا تقدّم ثمّ أدّاه قائم في أدائه له على سبيل الابتداء، و ليس يجب اعتبار الرّتبة فيما يؤدّيه‌ [3] و يحكيه، لأنّه في الحقيقة غير آمر بما فيه من أمر، و لا مخبر بما فيه من خبر، و الآمر و المخبر غيره، فلا يلزم أن يكون آمرا نفسه، و كيف يخفى على أحد أنّ‌ [4] أحدنا لو قال لأحد غلمانه: قل لغلماني عنّي: إنّي‌ [5] قد أمرت جميع عبيدي بكذا، إنّ ذلك العبد المؤدّى داخل في الخطاب، كما هو داخل فيه لو سمع من غيره.

. فصل في ذكر الشّروط الّتي معها [6] يحسن الأمر بالفعل‌

اعلم أنّ للأمر تعلّقا بفعل المكلّف و المكلّف و الأفعال الّتي يتناولها الأمر، فيجب بيان الشّروط الرّاجعة إلى كلّ شي‌ء ممّا ذكرناه، و ربما تداخلت هذه الشّروط للتّعلّق بين هذه الوجوه.

و الّذي يجب أن يكون اللّه تعالى عليه حتّى يحسن منه الأمر بالفعل شروط أربعة:

أوّلها أن يمكّن العبد من الفعل المأمور به، و يدخل في التّمكين القدر و الآلات و العلوم و ما أشبه ذلك.


[1]- ج:- و.

[2]- ب و ج: الحالين.

[3]- ب: يرد به.

[4]- ب:- احدان.

[5]- ج:- انى.

[6]- ب:+ ما.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست