responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 158

جوازها لوجوبها، بل نقول: أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من‌ [1] غير أن تكون‌ [2] جائزة، لأنّ ذلك يوهم أنّها نفل، اللهمّ إلاّ أن يراد [3] أنّه جائز تركها و العدول عنها، و إذا أريد ذلك، لم يجز أن يقال فيها نفسها: أنّها جائزة، بل نقول: العدول عنها إلى بدل منها جائز، فقد انفصل بهذا التّفسير وقت الجواز من وقت الوجوب.

فإن قيل: قد تعلّق كلامكم‌ [4] بأنّ وقت الصّلاة يتضيّق بآخره، فبيّنوا كيفيّة التّضيّق.

قلنا: الواجب أن يكون الوقت المضيّق هو ما يغلب على ظنّ المكلّف أنّ إيقاع الصّلاة فيه يصادف الوقت، و لا تخرج‌ [5] الصّلاة و لا بعضها عنه، و الفقهاء يحدّون المضيّق بأنّه قدر التّحريمة [6]، و ربما قال بعضهم: حدّ المضيّق ما وقع فيه أقلّ جزء من الصّلاة بعد أن يكون متميّزا، و هذا الّذي ذكروه‌ [7] إنّما هو حدّ في إدراك الصّلاة، و سبب للقضاء، و لا يجوز أن يكون حدّا للأداء، لأنّه من المحال أن توقّت‌ [8] الصّلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه.

و ليس لأحد أن يعيّبنا [9] بتشعيب هذه المسألة، و الخروج منها إلى‌ [10]


[1]- ب:- من.

[2]- ب و ج: يكون.

[3]- الف:+ به.

[4]- الف: كلامهم.

[5]- الف و ج: يخرج.

[6]- ج: التحريم.

[7]- الف: قالوه.

[8]- الف و ج: يوقت.

[9]- ج: يعينا.

[10]- ب: لا، بجاى إلى.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 158
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست