اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 158
جوازها لوجوبها، بل نقول: أنّها واجبة من أوّل الوقت إلى آخره من [1] غير أن تكون [2] جائزة، لأنّ ذلك يوهم أنّها نفل، اللهمّ إلاّ أن يراد [3] أنّه جائز تركها و العدول عنها، و إذا أريد ذلك، لم يجز أن يقال فيها نفسها: أنّها جائزة، بل نقول: العدول عنها إلى بدل منها جائز، فقد انفصل بهذا التّفسير وقت الجواز من وقت الوجوب.
فإن قيل: قد تعلّق كلامكم [4] بأنّ وقت الصّلاة يتضيّق بآخره، فبيّنوا كيفيّة التّضيّق.
قلنا: الواجب أن يكون الوقت المضيّق هو ما يغلب على ظنّ المكلّف أنّ إيقاع الصّلاة فيه يصادف الوقت، و لا تخرج [5] الصّلاة و لا بعضها عنه، و الفقهاء يحدّون المضيّق بأنّه قدر التّحريمة [6]، و ربما قال بعضهم: حدّ المضيّق ما وقع فيه أقلّ جزء من الصّلاة بعد أن يكون متميّزا، و هذا الّذي ذكروه [7] إنّما هو حدّ في إدراك الصّلاة، و سبب للقضاء، و لا يجوز أن يكون حدّا للأداء، لأنّه من المحال أن توقّت [8] الصّلاة بوقت لا يمكن إيقاعها فيه.
و ليس لأحد أن يعيّبنا [9] بتشعيب هذه المسألة، و الخروج منها إلى [10]