responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 128

قلنا: الوجه في ذلك التّكرار [1] هو الوجه فيما تكرّر من القرآن في سورة الرّحمن و المرسلات و غيرهما، و قد ذكرنا في كتاب الغرر الوجوه المختلفة [2] فيه‌ [3].

. فصل في الأمرين المعطوف أحدهما على الأخر

اعلم‌ [4] أنّ الصّحيح أنّ قول القائل: اضرب و اضرب، يقتضى أنّ الضّرب الثّاني غير الأوّل، و كلّ شي‌ء دللنا به على أنّ الأمر إذا تكرّر من غير حرف العطف اقتضى أنّ الثّاني غير الأوّل هو دلالة في هذا الموضع.

و هاهنا مزيّة ليست هناك، و هي حرف العطف، لأنّ الشّي‌ء لا يعطف على نفسه، و إنّما يعطف على غيره، و لذلك فارق النّعت و الصّفة العطف‌ [5] و ليس يقدح فيما ذكرناه قول الشّاعر: إلى الملك‌ [6] القرم و ابن الهمام و ليث‌ [7] الكتيبة [8] في المزدحم، و الصّفات راجعة إلى موصوف واحد مع العطف، لأنّهم أجروا اختلاف الصّفات في جواز عطف بعضها


[1]- ب و ج:- التكرار.

[2]- ج: الوجه المختلف.

[3]- ب:- فيه.

[4]- ج: على، بجاى اعلم.

[5]- الف: للعطف، ب:- العطف.

[6]- ب: ملك.

[7]- ج: ليس.

[8]- ب: الكثيبة، ج: الكتية.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست