responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 129

على بعض مجرى‌ [1] اختلاف الموصوفين‌ [2].

و اعلم أنّ المعطوف على غيره لا يخلو من أن يكون مثله، أو خلافه، أو ضدّه:

فإن كان خلافه، فلا شبهة [3] في اختلاف‌ [4] الفائدة، نحو قوله- تعالى-: أَقِيمُوا الصَّلاةَ، وَ آتُوا الزَّكاةَ*، و عطف أعضاء الطّهارة بعضها على بعض.

و إن كان المعطوف ضدّ المعطوف عليه، فإن كان الوقتان مختلفين حمل كلّ واحد منهما على مقتضاه في وقته، و إن كان الوقت‌ [5] واحدا، فلا يصحّ التّكليف إلاّ على جهة التّخيير.

و إذا [6] كان المعطوف مثلا للمعطوف عليه- و هو المشتبه- فالظّاهر أنّ الثّاني غير الأوّل، على ما ذكرناه، فإن كان المعطوف يقتضى بعض ما دخل تحت المعطوف عليه، نظر [7]، فإن كان ذلك‌ [8] ممّا يجوز إفراده بالذّكر على جهة التّعظيم و التّفخيم‌ [9] كإفراد جبرئيل و ميكائيل ممّن‌ [10] ذكر من الملائكة [11] :، و الصّلاة الوسطى عن ذكر باقي‌


[1]- ب:- مجرى.

[2]- ب: الموضعين.

[3]- الف: فلا يشبهه.

[4]- الف:- اختلاف.

[5]- ب و ج:- الوقت.

[6]- ب: ان.

[7]- ب و ج: نظرنا.

[8]- ب: كذلك.

[9]- الف: التفخيم و التعظيم.

[10]- ب: عمن.

[11]- ج:+ عن ذكر الملائكة.

اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي    الجزء : 1  صفحة : 129
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست