اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 127
و الّذي يحكى عن ابن عبّاس ; في قوله تعالى:
فإنّ [1] مع العسر يسرا، إنّ مع العسر يسرا، و أنّه قال: لا يغلب عسر يسرين، من حيث حمل العسر المعرّف على أنّ الثّاني هو الأوّل، و اليسر المنكّر على التّغاير، فممّا يربأ [2] بابن عبّاس- رحمة اللّه عليه- [3] عنه [4]، لموضعه من الفصاحة و العلم بالعربيّة.
و المراد بالآية أنّ مع جنس العسر جنس [5] اليسر، و إن عرّف أحدهما و نكّر [6] الآخر [7] و لا فرق [8] بين ذلك و بين أن يقول: إنّ مع العسر اليسر [9]، و يكرّر، أو يقول: إنّ مع عسر يسرا، و يكرّر، لأنّ:
المنكّر [10] يدلّ على الجنس كالمعرّف، كما يقول القائل: مع خير شرّ [11]، و يقول تارة أخرى: إنّ [12] مع الخير الشّرّ، و أراد اللّه تعالى أن يبيّن أنّ العسر و اليسر لا يفترقان [13].
فإن [14] قيل: فما الوجه في [15] التّكرار، إذا لم تذهبوا [16] إلى حسن التّأكيد.