اسم الکتاب : الذريعة إلى أصول الشريعة المؤلف : السيد الشريف المرتضي الجزء : 1 صفحة : 126
بالتّأكيد ليس بشيء، لأنّ التّأكيد [1] متى لم يفد غير ما [2] يفيده [3] المؤكّد، كان عبثا و لغوا.
فأمّا [4] قول من يشترط [5] في تغاير متناول الأمر المتكرّر ألاّ [6] يكون [7] الأمر الأوّل يتناول الجنس أو العهد، و ادّعى [8] أنّ الجنس يقتضى الاستغراق، فلا يجوز أن يفضل [9] منه ما يتناوله الأمر الثّاني، و أنّ العهد يقتضى صرف مقتضى الثّاني إلى مقتضى الأوّل، فليس بصحيح، لأنّ القائل إذا قال افعل الضّرب [10]، و كرّر [11] ذلك، فإنّ [12] قوله [13] الأوّل يحتمل أن يريد به الاستغراق للجنس، و يحتمل أيضا أن يريد به بعض الجنس، و الظّاهر من تغاير الأمرين تغاير مقتضاهما، حتّى يكون كلّ واحد منهما مفيدا لما لا [14] يفيده [15] الآخر، و أمّا العهد، فإن كان بين المتخاطبين [16]، و علم المخاطب أنّ المخاطب أراد الأوّل، بعرف، أو عادة، حملناه على [17] ذلك، ضرورة، و لقيام الدّلالة، فأمّا مع الإطلاق، فيجب حمل الثّاني على غير مقتضى الأوّل.