مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
فارسی
دلیل المکتبة
بحث متقدم
مجموع المکاتب
الجدید
الصفحة الرئیسیة
الفقه
أصول الفقه
القرآنیة
علوم الحديث
الأخلاق
العقائد
العلم العقلاني
الفرق والنحل
السیرة
التأریخ و الجغرافیا
الأدب
المعاجم
السياسية
العلوم الجدیدة
المجلات
مجموعة جديدة
جميع المجموعات
المؤلفین
العتبة الحسینیة المقدسة
العتبة العباسية المقدسة
مجمع جهانی اهل بیت
أبو معاش-سعيد
آل سيف-فوزي
اراکی-محسن
التبريزي-الميرزا جواد
السيفي المازندراني-علي أكبر
الشهرستاني-السيدعلي
الفياض-محمداسحاق
قاسم-عیسیاحمد
كاشف الغطاء-احمد
الكوراني العاملي-علي
المحسني-محمدآصف
الهاشمي-السیدمحمود
ایزدی-خزائلی
الطب
الحکمة
موقت
جميع المجموعات
المؤلفین
مدرسة الفقاهة
مکتبة مدرسة الفقاهة
قسم التصویري
قسم الکتب لأهل السنة
قسم التصویري (لأهل السنة)
ويکي فقه
ويکي السؤال
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
اسم الکتاب :
الخمس
المؤلف :
السبزواري، السيد علي
الجزء :
1
صفحة :
404
[مقدمة المؤلف]
7
الفصل الأول تشريع الخمس
15
- تمهيد-
17
[أدلة وجوب الخمس]
22
- الأول: الكتاب الكريم-
22
الدليل الثاني: السنة الشريفة
43
الطائفة الأولى: ما يدل على وجوب الخمس في كل ما يغنم
43
- فوائد تستفاد من تلك الرسائل-
55
- الطائفة الثانية- الأخبار و الآثار التي ورد فيها أن الرسول الأعظم
6
كان يرسل العمال و الجباة لأخذ الأخماس
59
- الطائفة الثالثة- الأخبار الخاصة التي تدل على وجوب الخمس في غنائم الحرب فقط
64
- الطائفة الرابعة- الأخبار التي تدل على ثبوت الخمس في الركاز، و الكنز و المعدن
66
- الركاز-
66
- الكنز-
68
- المعدن-
71
الموضع الأول في الركاز و الكنز
74
- الموضع الثاني- في المعدن
81
- الطائفة الخامسة- ما ورد فيه لفظ السيوب
87
- السنّة عند الإمامية-
89
القسم الأول: ما يدل على التشريع بقول مطلق و هي متعددة
89
- القسم الثاني- ما ورد في تفسير الآية الشريفة [
وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ
]
92
- القسم الثالث- ما يدل على وجوب الخمس في مطلق الغنيمة و الفائدة
94
- الدليل الثالث: الإجماع-
97
- الدليل الرابع: العقل-
99
تأثير الخمس في الاقتصاد
108
- العصيان-
113
الفصل الثاني شبهات و ردود
119
- الشبهة الأولى- [و هي اختصاص المتعلق بخصوص غنائم]
122
[الأدلة]
128
- المقام الأول- في دلالة كلمة (ما
غَنِمْتُمْ)
وضعا على مطلق الفائدة
128
- المقام الثاني- [هل للغنيمة حقيقة شرعية]
136
- المقام الثالث- ذكر جمع من علماء الجمهور أن الاختصاص يستفاد من السياق، و الإجماع
141
- المقام الرابع- [ظهور وجه تعبير الغنيمة بما أخذت في دار الحرف في عبارات الأعلام]
146
- الشبهة الثانية- [لما ذا لم يهتم به الكتاب العزيز بمثل ما اهتم بالزكاة]
154
- الشبهة الثالثة- [لما ذا لم يذكر بهذا المعنى في السنة الواردة عن النبي ص]
156
- الشبهة الرابعة- لما ذا لم يرسل الرسول الكريم
6
الجباة و العمال لأخذ الأخماس و جبايتها؟
169
- الشبهة الخامسة- [لم يعهد من النبي ص أنه أخذ الخمس من الأرباح]
173
- الشبهة السادسة- [لما ذا لم يطالب أمير المؤمنين
7
بحقه (أي الخمس) أثناء خلافته]
178
- الشبهة السابعة- [أننا لم نجد في الروايات ما يدل على مطالبة الأئمة بحقهم و أخذ الخمس]
187
- الشبهة الثامنة- [لما ذا اختص بنو هاشم بالخمس دون غيرهم]
217
- الشبهة التاسعة- [النصوص المستفيضة وردت عن الأئمة ع تدل على إباحته لشيعتهم و حليتهم من دفعه]
222
الفصل الثالث شروط التشريع
245
تمهيد
247
الأول: الإسلام.
250
[أدلة القائلين بعدم اشتراطه]
250
الأول: الإجماع
250
الثاني: عموم أدلة التكاليف و اطلاقاتها.
251
الثالث: أن النزاع فيه يرجع الى اشتراط التشريع بالإيمان شرعا و عدمه
251
الرابع: قوله تعالى: «
وَيْلٌ لِلْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ لٰا يُؤْتُونَ الزَّكٰاةَ
»
251
الخامس: إن الإسلام عبارة عن القول و العمل،
251
السادس: إن خطاب الزكاة و الخمس من سنخ خطاب الوضع
251
الثاني: العقل.
253
الثالث: البلوغ.
253
الرابع: الحرية.
259
الخامس: الحول.
260
الشرط السادس: النصاب.
274
الشرط الثامن: [الربح أو الفائدة]
307
ختام البحث في كيفية تعلق الخمس بالأعيان و الأموال.
329
و يترتب على هذا البحث فروع عديدة
348
- الفرع الأول- [تخيير المالك بين دفع خمس العين أو دفع قيمته]
348
- الفرع الثاني- [لا يجوز للمالك التصرف في العين قبل أداء الخمس]
352
- الفرع الثالث- لو أتلفه بعد استقراره ضمنه
354
- الفرع الرابع- لو اتجر به قبل إخراج الخمس كانت المعاملة فضولية بالنسبة الى مقدار الخمس
355
- الفرع الخامس- إن الحاكم الشرعي يتخير في أخذ القيمة بين الرجوع على المالك أو على الطرف المقابل الذي أخذها
356
- الفرع السادس- إذا كانت المعاملة في الذمة و دفع العين- التي تعلق بها الخمس- عوضا فهي صحيحة
357
- الفرع السابع- يجوز له أن يتصرف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقيا
358
- الفرع الثامن- إذا حصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها فلا مانع من التصرف بالاتجار
360
- الفرع التاسع- لو اشترى بالربح ثوبا لا تجوز الصلاة فيه
362
- الفرع العاشر- ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثم التصرف فيه
364
الخاتمة مسير الخمس عند الفريقين
367
[مسير الخمس عند غير الإمامية]
370
- مسير الخمس عند الإمامية-
384
اسم الکتاب :
الخمس
المؤلف :
السبزواري، السيد علي
الجزء :
1
صفحة :
404
««الصفحة الأولى
«الصفحة السابقة
الجزء :
1
««اول
«قبلی
الجزء :
1
صيغة PDF
شهادة
الفهرست
إن مکتبة
مدرسة الفقاهة
هي مكتبة مجانية لتوثيق المقالات
www.eShia.ir