، فقد روى الطبراني في المعجم الصغير قال: كتب رسول اللّه 6 لوائل بن حجر الحضرمي و قومه:
«بسم اللّه الرحمن الرحيم من محمد رسول اللّه الى الأقيال العباهلة من أهل حضرموت بإقام الصلاة، و إيتاء الزكاة على التيعة شاة، و التيمة لصاحبها، و في السيوب الخمس» [1].
و ذكره الشيخ الصدوق في معاني الأخبار، و فسّر السيوب بالركاز، و قال: لا أراه أخذ إلا من السيب و هو العطية، تقول: من سيب اللّه و عطائه. كما فسّر (التيعة) بالأربعين من الغنم، و التيمة بالشاه الزائدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرى. و يقال: أنها شاة تكون لصاحبها في منزله يحتلبها و ليست بسائمة و هي الغنم الربائب التي يروى فيها عن إبراهيم إنه قال: ليس في الربائب صدقة [2].
و قد ذكرنا سابقا معنى السيوب و قلنا بأن علماء اللغة اتفقوا على أن المراد من السيب العطاء، قال الراغب: السيب العطاء و السيب مجرى الماء، و أصله من سيبته فساب [3]. و قال الزبيدي:
[1] الطبقات الكبرى ج 3 ص: 278. و أسد الغابة ج 3 ص: 38. و ج 4 ص: 354. و الإصابة ج 2 ص: 208 و ج 3 ص: 413. العقد الفريد ج 1 باب من وفد على النبي. المغني لابن قدامة ج 2 ص: