فيحكم بالتبع بعدم مانعيّة المشتبه و بجواز الصلاة فيه من حيث أنّ الشك في مانعيّة المشتبه يكون مسبّبا عن الشك في حلّية ما أخذ عنه و حرمته و هو من مجاري أصالة الحلّ، و بالجملة فقضيّة السببيّة و المسببيّة هو الحكم بعدم مانعيّة الصوف المشتبه مثلا تبعا للحكم على ما أخذ عنه بالحليّة بمقتضى أصالة الحلّ كما هو واضح.
و لكن لا يخفى انّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما تجوز الصلاة فيه و ما لا تجوز يكون تارة باعتبار تردّده بين كونه مأخوذا من الحلال أو الحرام المعلوم الممتاز كلّ واحد منهما في الخارج عن الآخر، بأن يكون في الخارج شاة معلوم و ثعلب معلوم و كان المشتبه مردّدا بين الأخذ من الشاة أو الثعلب و اخرى باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال و الحرام، سواء كان ذلك من جهة الشبهة الموضوعيّة بأن يتردّد بين الشاة و الأرنب مثلا من جهة الظلمة و غيرها من العوارض الخارجيّة أو من جهة الشبهة الحكميّة كالحيوان المتولّد من الشاة و الكلب مثلا.
و أنت خبير بأنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشك السببي ربط بمجاري الأصل المذكور أصلا، إذ المفروض انّه ليس في البين حيوان مشتبه شك في حلّيته و حرمته كي يندرج في مجاري الأصل المذكور، و انّما الشبهة راجعة إلى مرحلة أخذ الصوف من أيّ الحيوانين المعلوم حلية أحدهما و حرمة الآخر، و معلوم انّهما بمعزل عن ذلك، فلا مجال لدعوى استلزام هذه الشبهة للشكّ في حلية ما أخذ عنه هذا الصوف و الوبر و حرمته و إجراء الأصل فيه بهذا الاعتبار كما لا يخفى على المتأمّل.
نعم القسم الثاني يكون مجري لأصالة الحليّة فيحكم بها بحليّة الحيوان المذكور، و تجري عند ترتب أثر شرعي على حلية الحيوان بالمعنى الممكن إحرازه بهذا الأصل و لو مع عدم جريان هذا الأصل لأكل لحمه لخروجه عن مورد الابتلاء مثلا، و بالجملة ففي القسم الثاني إن كان لحم الحيوان المذكور موجودا