هذا كلّه بالنسبة إلى المانعيّة، و أمّا بالنسبة إلى الشرطيّة فلا يجري حديث الرفع فيها، لأنّ مقتضى رفع شرطيّة الفرد المشكوك و انّه ليس من مأكول اللحم- بعد حفظ أصل مشروطيّة الصلاة بالمأكوليّة- هو بطلان الصلاة في الفرد المشكوك لا صحّتها، فيلزم نقض الغرض لحديث الرفع في فرض رفع الشرطية و هي المأكوليّة، مع انّ الصحّة في الشرط تستند إلى الوجود و المفروض ارتفاع الوجود فتصير الصلاة باطلة من جهة النقيصة كما هو واضح.
و هذا بخلاف المانعيّة حيث انّ الفساد في المانع كان مستندا إلى الوجود، فبعد رفع الحديث وجوده باعتبار رفع أثره و هو المانعيّة تصير الصلاة صحيحة و لو في الظاهر من باب التعبّد يحكم الشارع بعدم المانع، و الحاصل انّ مقتضى رفع الشرطيّة عن الفرد المشكوك بطلان الصلاة لخلوّها عن وجود الشرط كما عرفت بخلاف المانع، فحديث الرفع بعد كونه في مقام التوسعة و المنّة لا يجري في الأوّل، لأنّه يثبت بطلانه و هو خلاف التوسعة و المنّة كما هو واضح لا يخفى.
هذا هو تمام الكلام في كون الشبهة المبحوث عنها من مجاري البراءة.
و أما التمسّك فيها بأصالة الحلّ، و هي الأصل المعوّل عليه عند الشكّ في حلية الشيء و حرمته، و يستفاد اعتباره من الاخبار الواردة في المسئلة كقوله 7: كل شيء يكون فيه حلال و حرام فهو لك حلال ابدا حتّى تعرف الحرام منه بعينه [1]، فمحصّل الكلام في ذلك انّه يمكن التمسّك بها فيما نحن فيه بتقاريب ثلاثة:
أحدها: إجرائها في نفس الحيوان المردّد بين الحليّة و الحرمة- من جهة الشبهة الموضوعيّة
مثل أن لا يعلم أنّه شاة أو أرنب من أجل اللواحق الخارجيّة، أو من جهة الشبهة الحكميّة من غير فرق بينهما من هذه الجهة- فيثبت حليته،