responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 78

و محلّا للابتلاء أيضا فلا إشكال في كونه مجرى للأصل المذكور، فيثبت عدم مانعيّة ما أخذ عنه من الصوف و الوبر و جواز الصلاة فيه بالتبع من جهة السببيّة و المسببيّة كما عرفت.

و هكذا لو لم يبق لحمه أو لم يكن محلّا للابتلاء، بناء على ما قلنا في باب الاستصحاب من أنّه لا مانع من جريان الاستصحاب فيما إذا خرج نفس المشكوك عن محلّ الابتلاء إذا كان له أثر فعلا، نظير استصحاب طهارة الماء المشكوك و لو بعد خروجه عن محلّ الابتلاء لكون أثر طهارته طهارة ثوب المغسول به كما لا يخفى.

و ثانيها إجرائها في الصلاة من حيث الحكم التكليفي، من جهة احتمال الحرمة الذاتيّة أو التشريعيّة في الصلاة في هذا اللباس المشكوك،

بتقريب انّ الصلاة يكون فيها حلال و هي الصلاة في المأكول و حرام و هي الصلاة في غير المأكول، و هذا الفرد دخوله في أيّ القسمين غير معلوم فهو حلال حتّى تعرف الحرام منه بعينه.

و ثالثها إجرائها في الصلاة باعتبار الحكم الوضعي من الصحة و البطلان،

بعد ثبوت انّ الحلّ و الحرمة كما إنّهما يطلقان على النفسيّين كذلك يطلقان على الغيريّين، بتقريب إنّ الصلاة في المأكول حلال أي غير ممنوع و في غير المأكول حرام أي ممنوع و امّا الصلاة في المشكوك شي‌ء لا يعلم أنّه حلال أو حرام، فمقتضى ظاهر الرواية المذكورة جواز الصلاة فيه، و كذا يقال انّ الجلود و الأصواف مثلا لهما قسم تحلّ فيه الصلاة و قسم لا تحلّ فيه الصلاة، فالمشكوك حيث لا يعلم دخوله في أيّ القسمين فيحكم بحليّة الصلاة فيه بمقتضى الرواية المذكورة كما عرفت.

و قد نقل شيخنا الأستاذ الحائري و المحقّق النائيني (قدّس سرّهما) أخبارا كثيرة لإثبات استعمال الحليّة و الحرمة في الغيريّين أيضا و لكنّا نقول: انّا لا نحتاج إلى الاخبار لإثبات هذا المعنى بعد ثبوته في الآية مثل (أَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبٰا

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 78
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست