responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 75

بعدم الفرد المشكوك، فمقتضى البراءة العقليّة من قبح العقاب بلا بيان و مقتضى البراءة الشرعيّة من حديث الرفع عدم تقيّدها بعدم الفرد المشكوك، بخلافه في المقام حيث أنّ الحديث الشريف في المقام يجري في الموضوع لا في حكم تقيّد الصلاة به أو بعدمه، بمعنى انّ كون الجلد أو الصوف المشكوك من غير المأكول حتى يكون مانعا و تبطل الصلاة به ممّا لا يعلم، فهو مرفوع بمقتضى حديث الرفع.

و قد عرفت أنّ الرفع بالنسبة إلى الموضوعات انّما هو باعتبار رفع الآثار الشرعيّة المترتّبة على بعض أحوالها كالجهل بها، ففيما نحن فيه أيضا يكون الأثر الشرعي للجلد أو الصوف المأخوذ من غير المأكول المانعيّة الشرعيّة، فهي مرتفعة بمقتضى الحديث [1] لعدم معلوميّة كون الجلد أو الصوف مثلا ممّا لا يؤكل لحمه.

و حيث انّه يجري في الموضوع لا في أصل الحكم و القيد كما عرفت فلا فرق بين كون المورد من موارد الاشتغال بالنسبة إلى الأصل الجاري في الحكم و القيد كما عرفت في بعض الأنحاء المذكورة حيث قلنا فيه بالاشتغال و لزوم إحراز القيديّة، و بين كونه من مجاري البراءة، و ذلك لأنّه بعد جريانه في الموضوع و رفع أثره لا يبقى للأصل الجاري في الحكم موضوع، فيكون هذا حاكما عليه من جهة رفعه لأصل القيد.

و الحاصل أنّه بعد جريان حديث الرفع في الموضوع يرتفع اثر الفرد المشكوك، و هو مانعيته للصلاة، فلا يبقى في البين قيد حتّى يلزم إحرازه، و السرّ في هذا انّ الأصل الجاري في الموضوع حاكم على الأصل الجاري في‌


[1] هذا يتمّ بناء على انّ حديث الرفع يرفع جميع الآثار أو الآثار المناسبة لكلّ مورد و امّا بناء على انّه يرفع خصوص العقاب فلا يجري بالنسبة إلى الحكم الوضعي كالمانعيّة و أمثالها بل انّما يجري بالنسبة إلى الحكم التكليفي الذي يكون هو المدار للعقاب. س. ع. ف.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 75
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست