responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 38

المأكول إمّا لكونه عاريا أو لكونه لابسا للمأكول، فيستصحب عدم تلبّسه له لو لم يشكل بتغيّر الموضوع من حيث كونه في السابق عاريا مثلا و في الحال لابسا، لكنّه من المعلوم عدم تغيّره بمجرّد ذلك.

و هذا بخلاف ما لو كان قيدا للصلاة أو اللباس لعدم الحالة السابقة فيهما، لأنّ هذه الصلاة إمّا تحقّقت في المأكول أو غير المأكول، و ليس عدم كونها في غير المأكول مسبوقا بالعدم حتّى يستصحب، و هكذا اللباس إمّا وجد مأكولا أو غير مأكول من دون أن يكون لعدم كونه من غير المأكول حالة سابقة حتّى يستصحب، و هذا واضح لمن تأمّل.

المقدمة الثالثة: أنّه بعد ما عرفت ما فصلّناه لك في ضمن المقدمتين من وجود الثمرة بين الشرطيّة و المانعيّة،

و بين كون كلّ واحد منهما أمرا واقعيّا نفسيّا أو أمرا ظاهريّا مأخوذا فيه العلم بعنوان الموضوعيّة بالتقريب المتقدّم، فيبحث في هذه المقدمة عن جهتين.

الجهة الاولى: لا بدّ أن يتكلّم في أنّ المستفاد من لسان الأدلّة هل الشرطيّة أو المانعيّة.

الجهة الثانية: في أنّه بعد استفادة واحد منهما من لسان الدليل هل يكون المستفاد منه هو الشرطيّة أو المانعيّة النفس الأمريّة الواقعيّة أو المعلومة كما عرفت؟

أما الجهة الأولى فانطباق مفاد أدلّة الباب على المانعيّة ممّا لا خفاء فيه أصلا

إذ بعض منها لا يكون في مقام البيان من حيث كون المدخليّة بعنوان الشرطيّة أو بعنوان المانعيّة، نظير ما يحكم فيه بجواز الصلاة فيما يؤكل و عدم جوازها و بطلانها فيما لا يؤكل، أو يكون مشتملا على الأمر و النهي معا اي يبعث نحو الصلاة فيما يؤكل و يزجر عن الصلاة في غيره مثل «صلّ فيما يؤكل و لا تصلّ فيما لا يؤكل».

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 38
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست