responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 37

الإكرام بنحو التخيير لا التعيين، فبعد ذكر «أو عمرا» عدلا لمتعلّق الأمر يرتفع عن البين ظهور الأمر في التعيين، و ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل، فالقائلون بالشرطيّة حيث إنّهم قائلون برجوع القيد و الشرطيّة إلى اللباس فلا مانع من توجيه الشرطيّة بالوجه الثاني، و قد عرفت أنّه ليس خلاف الظاهر بعد قيام الدليل كما عرفت فليتأمّل.

[القيد قيد للمصلي أو للباس أو للصلاة]

التّقسيم الثالث للقيود هو أنّ القيود المأخوذة تارة تكون قيدا للصلاة و اخرى للمصلّي و ثالثة للباس و الساتر.

و لا خفاء في وجود الثمرة بين المذكورات كما تقدّم فإنّ الطهارة إذا كان شرطا للصلاة فلا يوجب فقدها في الأكوان المتخللة بين الأفعال بطلانها بل يحصلها في الأثناء و يأتي بالباقي، إلّا أن يجعل الحدث مانعا كما عرفت، بخلاف ما لو كانت قيدا للمصلّي فان فقدانها و لو في الأكوان المتخللة يوجب البطلان، و ذلك لأنّه و لو لم يكن هذه الأكوان من الأكوان الصلاتيّة إلّا أنّ الشخص من حين الشروع يعدّ مصليّا إلى آخر الصلاة، نظير كون الشخص متكلّما حين اشتغاله بالتكلّم حتّى يصير فارغا، و هذا العنوان ثابت له حتّى في الآنات المتخللة في البين، فلا بدّ أن يتصف المصلّي بواجديّة الشرط إلى آخر الصلاة، ففقدانه في الأثناء يوجب بطلانها.

و في المقام أيضا لو كان قيد المأكوليّة راجعا إلى الصلاة فلا يوجب فقدانه في الأكوان المتخللة بين الصلاة بطلانها، بخلاف ما لو كان راجعا إلى المصلّي حيث إنّه يوجب البطلان لكونه مصلّيا في تمام الحالات و الأكوان، فلا بدّ من استمرار شرطه إلى تمام الصلاة كما عرفت في المثال المتقدّم.

كما انّه يجرى الاستصحاب على فرض كونه قيدا للمصلّي لوجود الحالة السابقة بالنسبة إليه، فإنّه قبل تلبّسه بهذا المشكوك لم يكن متلبّسا بغير‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 37
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست