responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 39

فما كان منها من هذا القبيل- الذي يتعرّض لكلا الطرفين من الصلاة فيما يؤكل و عدمها في غيره- لا يستفاد منه واحد من عنواني الشرطيّة و المانعيّة، لا لما ربّما يتوهّم من وقوع التعارض بين الصدر و الذيل لكون الصدر دالّا على الشرطيّة و الذيل على المانعيّة مثلا، بل لأنّ جواز الصلاة أعمّ من حيث كونها واجدة للشرط أو فاقدة للمانع، كما إنّ عدم الجواز أعمّ من جهة كونه لفقد الشرط أو لوجود المانع، فلا يستفاد ممّا ذكر خصوص واحد منهما، بل غاية ما يستفاد منه هو صحّة الصلاة فيما يؤكل و عدم صحّتها فيما لا يؤكل، و أمّا كون الصحّة في المأكول مستندة إلى انتفاء المانع أو وجود الشرط كما انّ عدم الصحّة في غير المأكول هل هو لوجود المانع أو لانتفاء الشرط و هو المأكوليّة فغير مستفاد منه أصلا، لعدم كونه في مقام البيان من تلك الجهة كما عرفت.

و بالجملة لا يمكن استفادة كون المأكوليّة شرطا أو غير المأكوليّة مانعا من لسان ما كان من قبيل ما ذكرنا من أدلّة الباب كما هو واضح.

و أمّا ما كان منها متكفّلا لسان الوضع كالحكم بالفساد على الصلاة في غير المأكول فلا إشكال في كونه مفيدا لمانعيّة غير المأكول، لما عرفت فيما تقدّم من كون المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا و مفسدا فيكون عدمه دخيلا في المأمور به، و الشرط عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا في المأمور به، فالبطلان يستند إلى وجود المانع لا انتفاء الشرط، و كذلك يستفاد من النهي عن الصلاة في غير المأكول هو كون عدمه دخيلا فيها لمضادّية وجوده لها، كما انّه يستفاد من قوله: الصلاة في غير المأكول فاسدة هو كون الفساد مستندا إلى الخصوصيّة الوجوديّة المذكورة، و هذا معنى المانعيّة لا غير [1].


[1] هذا مخالف لما قاله في صفحة 21، و لا يبعد أن يجمع بينهما بأنّ ما قيل هنا يكون باعتبار الاستظهار من خصوصيّة روايات الباب المحفوفة بقرائن مرجّحة بل معيّنة، و لكن ما قيل هناك يكون باعتبار إمكان الاستفادة من نفس قولنا الصلاة في المأكول صحيحة و في غيره فاسدة. س. ع. ف.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 39
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست