responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 36

(رحمه اللّٰه)- من تعميم الشرط لما عدى غير المأكول من الأضداد الوجوديّة كالقطن مثلا أو الكتان، إمّا بأن يكون كلّ واحد منها شرطا في عرض الآخر بمعنى أنّه يشترط أن يكون اللباس إمّا قطنا أو نظيره أو مأكول اللحم، و أمّا بأن يكون الجامع بين القطن مثلا و المأكول شرطا فهو صحيح على تقدير كون القيد قيدا للباس دون أصل الصلاة، فيكون الشرط في اللباس كونه من القطن أو الكتان أو من المأكول.

و هذا بخلاف ما لو كان القيد قيدا لنفس الصلاة، فإنّه لا يستقيم القول بالشرطيّة بالوجه الثاني بأن يكون المأكولية و القطن شرطا في عرض واحد، و ذلك لعدم كون المأكوليّة في عرض اللباس و الساتر لكي يكون شرطا في عرضه، بل المأكوليّة شرط للحيوان، بمعنى أنّه يشترط أن يكون الحيوان مأكول اللحم إذا وقعت الصلاة في اللّباس المتّخذ منه.

و الحاصل انّ الوجه الثاني إنّما يتمّ على تقدير كون القيد راجعا إلى اللباس و الساتر دون الصلاة كما عرفت، فحيث كان مورد كلام من أخذ القيد بعنوان الشرطيّة هو الساتر و اللباس فلا مانع من القول بالشرطيّة بالوجه الأخير، فما أفاده (رحمه اللّٰه) من كونه أيضا خلاف ظاهر الأدلّة غير وجيه بعد قيام الدليل على الجواز في القطن أو الكتان و بعد قيام الدليل على اشتراط المأكوليّة في الحيوان، فإنّ مقتضى الجمع بين الدليلين هو الحكم بكون كل واحد منهما شرطا في عرض الآخر.

غاية ما في الباب أنّه يفهم التعيين من ظاهر دليل اشتراط المأكوليّة في الحيوان، و لكن بعد قيام الدليل على الجواز في القطن مثلا و كونه أيضا موضوعا للشرط ينتفي ظهور الدليل في التعيين و هذا نظير انفهام التعيين من ظاهر الأمر فيما إذا لم يذكر في البين عدل لمتعلّق الأمر في مثل قوله «أكرم زيدا» حيث يفهم من ذلك وجوب إكرام زيد تعيينا، و أمّا إذا ذكر في اللفظ أو عمرا أيضا فلا إشكال في انعقاد الظهور في كون كلّ واحد منهما واجب‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 36
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست