responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 30

العدميّة الغير الصالحة للمانعية نظير ما أفاده شيخنا المحقّق العلّامة أستاذ الأساتيد أنار اللّٰه برهانه في مسألة اعتبار القدرة على التسليم في البيع من عدم كون العجز عنوانا وجوديّا صالحا للمانعيّة لرجوعه إلى انتفاء القدرة عمّن هي شأنه ففيه- مع انّ معروض المانعيّة إنّما هو خصوصيّة الوقوع فيما أخذ من محرّم الأكل و لا ريب انّها من العناوين الوجوديّة و لو لم يكن نفس حرمة الأكل كذلك- انّ الشأن انّما هو في تصوير كون الحلّ و الإباحة من العناوين الوجوديّة، أمّا الحرمة وضعيّة كانت أم اقتضائيّة فكونها عنوانا وجوديّا ممّا لا خفاء فيه و إرجاعها إلى العنوان العدميّ ممّا لا سبيل اليه، و إن أريد به انّ الحرمة و إن كانت وجوديّة إلّا ان المنع عن اجزاء المحرّم إنّما هو لانتفاء وصف الحليّة و مضادّته له لا من حيث نفسه فهذا هو التأويل المخالف لظواهر الأدلّة و صريح تعليلاتها انتهى»- مما لا وجه له أصلا بل أجنبيّ عن مقالته، و ليس نظره بواحد من الوجهين بل إنّما كان نظره إلى رجوع لسان المانعيّة إلى شرطيّة حلّ الأكل من جهة أنّه أخذ القيد قيدا للباس لا للصلاة، و قد عرفت أنّ مقتضاه ذلك لا غير.

[الطهارة بالنسبة إلى الساتر شرط و النجاسة بالنسبة إلى المحمول مانعة]

و لكن لا يخفى انّ لزوم كون قيد القيد وجوديّا و إرجاع العدمي إلى الوجوديّ لو وجد في بعض العبائر إنّما هو فيما إذا كان موضوع القيد و متعلّقه أمرا ملازما للمأمور به و قيدا له و محيطا به كالساتر، حيث انّه يكون قيدا وجوديّا فلا بدّ أن يكون قيده أيضا وجوديّا بالتقريب المتقدم.

و أمّا لو كان موضوع القيد ممّا لا يلازمه دائما بمعنى أنّه لا يكون قيدا للمأمور به و شرطا له، بل يمكن الانفكاك بينهما كالمحمول في الصلاة، كالمنديل و غيره، فلا يعقل أخذ القيد الوجودي له حتى يلزم إرجاع العدميّ منه أيضا الى الوجودي.

مثلا اختلف الفقهاء في جواز استصحاب محمول النجس في الصلاة، فاشترط المشهور أن لا يكون المحمول نجسا و اختار جماعة جواز كونه‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 30
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست