responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 31

نجسا و عدم اعتبار طهارته، أمّا القائل بعدم اعتبار الطهارة فيه فهو في فسحة عن الاشكال، و أمّا من اعتبر عدم كونه نجسا و لزوم كونه طاهرا فان قال بأنّ نجاسته مانعة عن صحّة الصلاة بأن يجعل عدم النجاسة قيدا لأصل الصلاة و إنّها من الموانع لها فهو أيضا في فسحة من الاشكال، و أمّا ان قال بكون الطهارة شرطا لأصل المحمول و قيدا وجوديّا له فيرد عليه الإشكال بأنّه لا معنى لأخذ القيد لما هو بنفسه ليس بقيد، و لذا لا يمكن أن يكون الطهارة مثلا شرطا في المحمول، بأن يقال يشترط في المحمول أن يكون طاهرا، فإنّه لا معنى لكونها قيدا لما هو ليس بنفسه قيدا في الصلاة و مؤثرا فيها أصلا بعد إمكان إعدام أصله و عدم حمله.

و بالجملة فالشرط لا بدّ أن يكون إما لأصل الصلاة، و إمّا لما هو شرطها و قيدها فيكون دخيلا فيما يكون موضوعه و متعلّقه دخيلا فيها، و أمّا إذا لم يكن لموضوعه دخل في الصلاة أصلا فلا معنى لكون القيد قيدا له، لأنّه يكون قيدا و دخيلا فيما هو ليس بنفسه دخيلا فهو غير معقول، فلا بدّ حينئذ أن يكون نجاسة المحمول مانعا لا طهارته شرطا.

نعم يمكن أخذ الطهارة أيضا شرطا للمحمول على تقدير الوجود و كونه مصاحبا للمصلّي، و لكن مع ذلك يكون شرطا لأصل الصلاة لا لنفس المحمول، لما عرفت من عدم كونه بنفسه قيدا للصلاة و مؤثرا فيها أصلا فكيف يكون القيد قيدا لما هو ليس بنفسه قيدا لها و لو على تقدير الوجود.

و أما مانعيّة النجاسة في المحمول فلا يحتاج إلى تقدير أصلا، لأنّ المانعيّة متفرّعة و منتزعة عن نفس مضادّة الوجود، فكلّما تحقّق الوجود يكون مانعا كما لا يخفى.

فتحصّل انّ القيد بالنسبة إلى نفس الصلاة يمكن أن يؤخذ بعنوان الشرطيّة و المانعيّة، و امّا بالنسبة إلى قيد الصلاة و شرطها كالساتر فلا يعقل إلّا الشرطيّة، و أمّا بالنسبة إلى المحمول فلا يعقل إلّا كونه مانعا إذا كان نجسا‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 31
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست