في عرض واحد كما لا يخفى، و هذا لا يتم إلّا بأن يكون قيده أيضا وجوديّا لا عدميّا، فيمكن أخذ المأكوليّة شرطا له و لا يمكن أن يكون عدم غير المأكوليّة قيدا بأن يكون وجوده مانعا، لما عرفت من كونه مؤثّرا و العدم لا يترتّب عليه الأثر أصلا، فالقول بأنّه لا مانع من أخذ عدم غير المأكول أيضا قيدا للشرط باعتبار كون وجوده مانعا عن جهة الاقتضاء الراجعة إلى حيث الشرطيّة في غير محلّه، بعد ما عرفت من عدم اقتضاء له ما وراء اقتضاء أصل الصلاتيّة القائمة بتمام الاجزاء و الشرائط فعليه يكون مانعا عن أصل اقتضاء الصلاة لا عن خصوص الشرط، و قد عرفت أنّه لا مانع من أخذه مانعا عن أصل الصلاة فعلى فرض كونه قيدا للباس لو عبّر في بعض العبائر بكون غير المأكول مانعا فلا بدّ أن يؤوّل و يقال انّ المراد كون المأكوليّة شرطا في اللباس كما لا يخفى.
فحيث انّه يظهر من كلام بعض الأعلام أخذه قيدا للباس لا للصلاة و منهم المحقّق الاشتياني فيكون ما أفاده (رحمه اللّٰه) من إرجاع لسان المانعيّة إلى الشرطيّة حيث قال في رسالته المعمولة في هذه المسألة بعد أن ذكر فيها: أنّه ربّما يستظهر من الأخبار المتقدّمة من حيث تعلّق المنع و عدم الجواز بالصلاة في غير المأكول أو الأرانب كون حرمة الأكل مانعة من حيث انطباق مفهوم المانع عليها: إلّا أنّ التأمّل الصادق يشهد بأنّ المنع فيما لا يؤكل من جهة انتفاء حلّ الأكل أي من جهة انتفاء الشرط لأنّ غير المأكول عنوان لانتفاء حلّ الأكل حقيقة- واقعا في محلّه بمقتضى مبناه من أخذ القيد قيدا للباس لا للصلاة لما عرفت من انّه بناء على كون القيد قيدا للباس لا بدّ أن يكون شرطا لا مانعا كما لا يخفى على الفطن العارف.
فما ذكره المحقّق النائيني في رسالته المعمولة في هذه المقالة إشكالا على المحقّق الاشتياني و الّذين يوافقون معه- بقوله «لا يخفى ما فيه إذ: ان أريد به ظاهره من دعوى رجوع حرمة الأكل إلى العناوين