و اللباس دون الصلاة، فإنّه لو كان قيدا للصلاة لا مانع من كونه قيدا لها بعنوان الشرطيّة بأن يكون المأكوليّة شرطا لها، كما أنّه لا مانع من كونه قيدا لها بعنوان المانعيّة بأن يكون غير المأكوليّة مانعا عنها.
و امّا لو كان قيدا للقيد و الشرط و هو اللباس و الساتر فإنّه لا يمكن إلّا أخذه بعنوان الشرطيّة للقيد، و لا يصحّ بل و لا يعقل أخذه بعنوان المانعيّة عنه، و ذلك لانّ المأكوليّة إذا أخذت قيدا لأصل الصلاة يكون دخيلا فيها و متمّما للمصلحة الكامنة فيها أو لمعدّية الصلاة للأثر المقصود منها فيكون شرطا لها، و قد عرفت إنّ الشرط عبارة عمّا يكون متمّما لفاعليّة الفاعل أو لقابليّة المحل، و امّا إذا أخذ عدم غير المأكول قيدا لها باعتبار كون وجوده مضادّا لما فيها من المصلحة يصير غير المأكول مانعا عن المصلحة و الأثر المقصود منها.
و الحاصل إنّه بناء على كونه قيدا للصلاة يمكن أخذه بعنوان الشرطيّة أو المانعيّة كما أشير إليه، بخلاف ما لو كان قيدا للقيد و الشرط، لما عرفت من أنّ الشرط عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا في المشروط و متمّما لقابليّة القابل أو لفاعليّة الفاعل فلا بدّ أن يكون بتمام قيوده وجوديّا لا عدميّا حيث إنّ العدم غير مؤثر أصلا، امّا كون عدم غير المأكول دخيلا في الصلاة فقد عرفت انّه اعتبر من جهة كون وجوده مضادّا و مانعا لا من جهة كون نفس العدم دخيلا و مؤثرا في الشيء كما لا يخفى.
فكما إنّ الشرط لا بدّ أن يكون أمرا وجوديّا كالساتر فكذلك ما هو قيد له لا بدّ ان يكون أمرا وجوديا دخيلا في مؤثريّة الشرط، بمعنى أن يكون المجموع دخيلا و مؤثرا في تماميّة الفاعل أو قابليّة القابل، فيكون الشرط هو الساتر المقيّد بالطهارة و المأكوليّة، لا أن يكون ذلك شرطا لتأثير الشرط في حدّ نفسه لعدم كونه في حدّ نفسه مقتضيا بل الاقتضاء لمجموعهما بل لمجموع الاجزاء و الشرائط المأخوذة في المأمور به، فيكون المجموع مؤثرا