responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 27

القيدين لا يستلزم انتفاء الآخر كما هو رأي بعض الأعلام و منشأ فتواهم.

و ذلك بخلاف ما لو فرض كونها قيدا لنفس الساتر، فإنّه بعد كون القيد للصلاة هو الساتر المقيّد بالطهارة يكون المقيّد منتفيا بانتفاء قيده، فإذا لم يتمكّن من الساتر الطاهر يسقط أصل شرطيّة الساتر فيصلّي عريانا، كما ذهب إليه بعض من الفقهاء رحمهم اللّٰه، اللهمّ ان يستفاد من الدليل الآخر أو من نفس دليل الشرط اختصاص شرطيّة الطهارة بحال التمكّن لا مطلقا، فيصلّي حينئذ أيضا في الساتر النجس كالصورة الأولى.

و قس على هذا ما نحن فيه فإنّ مأكوليّة اللحم تارة يفرض كونها شرطا للصلاة و لو في ضمن اللباس، بمعنى انّها كما صارت مقيّدة بالساتر كذلك صارت مقيّدة بكون الساتر من مأكول اللحم أو بعدم كونه من غير المأكول، و اخرى يفرض كونها شرطا للساتر بأن يكون الساتر من مأكول اللحم شرطا في الصلاة كما عرفت، فعلى هذا لو كان المأكوليّة شرطا للصلاة في عرض [1] الساتر يجب ان يصلّي في الساتر من غير المأكول إذا لم يتمكّن من غيره لعدم انتفاء قيد الستر بانتفاء قيد المأكوليّة كما عرفت، بخلاف ما لو كان المقيّد و هو اللباس من المأكول شرطا في الصلاة فإنّه يجب حينئذ ان يصلّي عريانا كما عرفت، اللهمّ إلّا أن يستفاد أيضا من الدليل اختصاص شرطيّة المأكوليّة بصورة التمكّن كما في الطهارة، ففي هذه الصورة أيضا يصلّي في الساتر المتّخذ من غير المأكول.

[الثمرة بين كونه قيده أو قيدها]

ثمّ انّه لا يخفى عليك تحقّق الثمرة العلميّة و الفقهيّة الأخرى بين كون القيد قيدا للصلاة و لو كان محلّه الساتر و بين كونه قيدا للقيد و هو الساتر‌


[1] سلّمنا أنّ عرضيّة المأكوليّة للّباس متصوّر في مقام الثبوت و لكنّ الإنصاف انّه في مقام الإثبات مشكل أو ممتنع إذ الظاهر من جميع الأدلّة انّ المأكوليّة أو عدمها يكون قيدا للباس امّا شرطا و امّا مانعا و هذا هو الذي يساعده الوجدان و الاعتبار أيضا. س. ع. ف.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 27
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست