responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 26

البين قرينة على الخلاف و صارف عن هذا الظهور و المفروض عدم دليل على الصرف عن هذا الظهور هنا و ان قلنا بوجوده بالنسبة إلى النجاسة، فإنّه لولا الدليل الخاص لحكمنا هناك أيضا بأنّ النجاسة الواقعيّة مبطلة للصلاة لا المعلومة كما لا يخفى، و لذا نحكم فيما نحن فيه بالبطلان واقعا و تصحيحه في الظاهر يحتاج إلى الدليل من البراءة أو غيرها كما عرفت.

و لكن يظهر من المحقّق القمي (رحمه اللّٰه) أنّه يكون صحيحا واقعا و في نفس الأمر، و يظهر من كلامه كون العلم مأخوذا في إضافة الجزء إلى الحيوان و في نفس الحيوان، و لكن لا بدّ من تأويل ما قال و هو الحكم بالصحّة واقعا كما لا يخفى على المتأمّل العارف.

[قيد قيد الصلاة هل هو قيده أو قيدها]

التقسيم الثاني للقيود هو إنّ القيد سواء كان وجوديّا أو عدميّا تارة يصير قيدا لنفس المأمور به في عرض قيد آخر، و اخرى يكون قيدا لقيده مثلا الركوع جزء للصلاة، و الطمأنينة تارة تكون قيدا و شرطا لأصل الصلاة في عرض الركوع و لو كان محلّها هو الركوع بعنوان الظرفيّة و المحليّة، بأن تجب الطمأنينة في الصلاة في حال الركوع، فيكون لها قيدان أحدهما الركوع و ثانيهما الطمأنينة فيه، و اخرى تكون قيدا لنفس الركوع فيكون المقيّد و هو الركوع مع الطمأنينة قيدا للصلاة.

و المثال الأوضح أنّ اللباس أو الساتر شرط للصلاة، و الطهارة تارة يفرض كونها شرطا و قيدا لها و لو في ضمن الساتر، فيكون الساتر و طهارته كلاهما شرطان فيها كل واحد منهما في عرض الآخر، و اخرى يفرض كون الطهارة قيدا لنفس الساتر فيكون قيد الصلاة هو الساتر المقيد بالطهارة، فيكون الشرط في الصلاة نوع خاص من الساتر لا مطلقا.

و يترتّب على هذين الوجهين ثمرة فقهيّة أيضا، فإنّه لو فرض كون الطهارة شرطا لأصل الصلاة في عرض الساتر فلا بدّ أن يقال بإتيان الصلاة في الثوب النجس فيما إذا لم يتمكّن من الساتر الطاهر، حيث انّ انتفاء أحد‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 26
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست