و إن لم يكن في البين أصل مثبت لعنوان الشرطيّة أو المانعيّة، و لكن مقتضى الأصل العملي في المقام هو ترتيب آثار المانعيّة من حيث جريان البراءة في الفرد المشكوك كونه من أجزاء المأكول لحمه أو غير المأكول لحمه بناء على جريانها عند الشك في المانعيّة و التقيّد بالأكثر، و لو كان شرطيّة المأكوليّة معلومة لحكم بلزوم إحرازه كما انّه لو كان مانعيّة غير المأكول معلومة لحكم بعدم لزوم إحرازه في الفرد المشكوك إلّا انّه حيث لم يعلم واحد منهما و كان الشك في تقيّد المأمور به بعدم كونه في هذا الفرد المردّد بين كونه من المأكول أو غير المأكول فالأصل عدم تقيّده كما لا يخفى، فيترتّب أثر الشك في المانعيّة إن قلنا بجريان الأصل في صورة الشك في المانعيّة- لكونه شكّا في التقييد بالقيد الزائد عمّا علم قيديّته- كما هو الحق و المبرهن في محلّه، هذا كلّه بالنسبة إلى مقتضى الأصول العمليّة في صورة عدم معلوميّة الكيفيّة من حيث الشرطيّة و المانعيّة و عدم استفادة الكيفية من لسان الدليل.
و أمّا استفادة واحد منهما من لسان الدليل فيمكن بطرق متعدّدة، من جملتها كشف الشرطيّة و المانعيّة من كون اللسان أمرا أو نهيا، و الضابط فيه انّ كلّ دليل ظاهره الأمر بإتيان الشيء يستفاد منه كون ذلك الشيء شرطا في المأمور به، و ما كان لسانه لسان النهي عن إتيانه يستفاد منه كون النهي عنه مانعا من المصلحة و المأمور به، و ذلك لانّ الأوامر و النواهي المتعلّقة بكيفيّات العبادات و أجزائها لا يستفاد منها الحكم النفسي التّكليفي، بل المستفاد منها الحكم الوضعي و هو التقيّد بمعنى تقيّد المأمور به بوجود ما تعلّق به الأمر و بعدم ما تعلّق به النهي، و بعبارة اخرى أن المتبادر منها إرادة الحكم الوضعي من الجزئيّة و الشرطيّة و المانعيّة.
و هذا من غير فرق بين ان نقول بما قاله الشيخ (رحمه اللّٰه) و غيره- من كون الأمر أو النهي المتعلّق بالاجزاء و الشرائط و الموانع أمرا تكليفيّا غيريّا إرشاديّا، بأن يكون إرشادا إلى كون هذا جزءا و هذا شرطا و ذلك