responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 16

الخبر» حيث إنّه متعرّض لأصل اللباس و عنوان المحمول و غيره بلسان واحد سواء كان اللسان لسان الشرطيّة أو المانعيّة، فعلى هذا لا يمكن التفكيك بينهما كما قلنا به بالنسبة إلى الطهارة و الحدث كما لا يخفى.

و الحاصل انّ الشرط بالنسبة إلى الملاك و المصلحة الكامنتين في المأمور به عبارة عمّا يكون وجوده دخيلا فيهما و متمّما لهما، كما انّ المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا لهما بحسب الوجود أو التأثير كما في الأمور التكونيّة الواقعيّة كما عرفت، من غير فرق بينهما من هذه الجهة، و لذا يصير المأمور به متقيّدا بوجود الشرط و بعدم المانع، و حيث إنّ العدم من حيث هو ليس مؤثّرا و لا تترتّب عليه فائدة أصلا فلا جرم يكون دخالته في المأمور به باعتبار كون وجوده مضادّا له، و أمّا بالنسبة إلى المأمور به و الأمر من غير لحاظ الملاك و المصلحة فقد عرفت إنّ الشرط عبارة عمّا تقيّد المأمور به من ناحية الأمر بإيجاده، كما انّ المانع عبارة عما تقيّد بعدمه، و بعبارة أخرى إنّ الشرط عبارة عمّا أخذ الشي‌ء بالنسبة إليه بشرط شي‌ء، و المانع عمّا أخذ بالنسبة إليه بشرط لا كما لا يخفى.

و أمّا كون ما نحن فيه من قبيل الشرطيّة أو المانعيّة بأن يكون المأكوليّة شرطا أو غير المأكوليّة مانعا فلا بدّ من أن يلاحظ لسان الدليل، فأيّ واحد منهما استفيد منه فهو المتّبع فيترتّب عليه أحكامه.

[ثمرة كون الشي‌ء شرطا أو مانعا]

و بين الشرطيّة و المانعيّة ثمرة عمليّة أيضا، فإنّه إذا علم أخذ حلّ أكل اللحم شرطا في اللّباس أو الساتر فيما كان من أجزاء الحيوان فيحكم بلزوم إحراز الشرط و كونه من المأكول و بالفساد مع الشك، بخلاف ما لو علم جعل المانع فيه حرمة أكل اللّحم إذا كان من أجزاء الحيوان حيث إنّه يحكم بعدم لزوم إحرازه و صحة الصلاة مع الشكّ فيه لجريان البراءة بلا إشكال.

[مقتضى الأصل العملي عند الشك في الشرطية و المانعية]

ثمّ إنّه لو لم يظهر الحال و الكيفيّة و انّه من باب الشرط أو المانع‌

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست