مانعا، من غير فرق في ذلك بين ان يتعلّق الأمر بنفس المأمور به متقيّدا به كأن يقول: صلّ مع السورة و بين أن يتعلّق بنفس الجزء كأن يقول: اقرأ السورة في الصلاة، و هكذا لا فرق في النهي بين تعلّقه بنفس المانع كأن يقول: لا تلبس غير المأكول في الصلاة و بين تعلّقه بالمأمور به مقيّدا بكونه في غير المأكول كأن يقول لا تصلّ في غير المأكول، فإنّه لا شكّ في أنّ الظاهر من هذا هو التقييد و أنّه بعنوان التقييد لا بعنوان كون الصلاة ظرفا له كما لا يخفى.
و قد يقال بعدم جريان ذلك بالنسبة إلى النهي المتعلّق بلبس الحرير في الصلاة كأن يقول: لا تلبس الحرير في الصلاة من جهة انها تكون مصداقا لحرمة لبس الحرير للرجال لانّه حرام في غير حال الصلاة أيضا، و لكن فيه انّ هذا لا يتمّ بالنسبة إلى قوله: لا تصلّ في الحرير فان ظاهره هو التقيّد لا المصداقيّة، مع انّ الكلام فيما إذا لم يكن قرينة في البين و في الحرير يمكن ان تكون حرمته مطلقا قرينة.
[معنى الواجب الغيري عند الشيخ]
و بالجملة يقول الشيخ و اتباعه انّ الأمر الغيري المتعلّق بذلك الجزء أو الشرط مثلا و كذا النهي الغيري المتعلّق بذلك المانع مثلا دليل على انّ المأمور به مقيّد بوجود الجزء و متقيّد بوجود الشرط و عدم المانع، و على ايّ تقدير لا يستفاد منهما الّا التقييد أو التقيّد لا الحكم النفسي التكليفي.
أولا نقول بما يقول به الشيخ بل نقول بما هو المختار من عدم كون الاجزاء و الشرائط و الموانع متعلّقا للأمر الغيري أيضا و انّ النفسيّة و الغيريّة لا بدّ أن يعلم من الخارج كما مرّ بيانه في محلّه، و ملخّصه انّ الأمر عبارة عن البعث نحو الفعل و النهي زجر عنه، فحينئذ نقول تارة يتعلّق الأمر بشيء و يبعث المكلّف نحوه بنحو الإطلاق من دون لحاظ شيء آخر فيكون ظاهره انّ هذا الشيء بنفسه مطلوب، و هكذا النهي عنه كذلك يستفاد منه انّه بنفسه مبغوض كالنهي عن لبس الحرير للرجال و لو في غير حال الصلاة.