responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 15

و من هنا قلنا في أمثال المبطون و المسلوس أنّه لولا الدليل في البين أيضا لأمكن أن يقال بحسب القاعدة أنّه إذا حدث بين الصلاة حدث في صورة عدم الاشتغال بالافعال الصلوتيّة أنّه يتوضّأ بين الصلاة و يبني عليها و هكذا الى آخر الصلاة، هذا إذا لم يكن الحدث متّصلا و دائما بل كان حدوثه دفعات معيّنة مثلا، و بالجملة يمكن ان يقال بما ذكرنا من جهة أدلّة رفع الاضطرار حيث انّ في المقام شرطيّة و مانعيّة كما هو المفروض فبعد عروض الاضطرار ترتفع المانعيّة بأدلّة رفع الاضطرار و تحفظ شرطيّة الطهارة بقدر ما أمكن.

و لكن فيما نحن فيه لا يمكن أخذ المأكوليّة شرطا و وجود ضدّه و هو غير المأكوليّة مانعا لما عرفت من لزوم اللغويّة، و تعدّد الحيثيّة أيضا هنا غير جار و ان كان لا مانع من أخذ تعدّد الحيثيّة هنا أيضا عقلا بأن يقال انّ المأكوليّة شرط في أصل الثوب و اللباس، و غير المأكوليّة مانع إذا كان بعنوان الشعرات الملقاة مثلا، فيكون المأكوليّة شرطا من حيثيّة و غير المأكوليّة مانعا من حيثية أخرى كما عرفت.

إلّا انّ الكلام في وفاء لسان الدليل بهذا المعنى، و لا إشكال في انّه غير واف بهذا المعنى، فإنّه متعرّض لتلك الحيثيتين بلسان واحد فلا يخلو إمّا أن يكون لسانه لسان الشرطيّة فهو يعمّ الحيثيتين و أمّا أن يكون لسان المانعيّة فكذلك، فبحسب لسان الدليل لا يمكن الالتزام بالشرطيّة و المانعيّة من حيث تعدّد الحيثيتين كما التزمنا به في الطهارة و الحدث، و ذلك لانّه قال 7 في موثّقة ابن بكير: «انّ الصلاة في وبر كلّ شي‌ء حرام أكله فالصلاة في وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و ألبانه و كلّ شي‌ء منه فاسد [1]


[1] الوسائل أبواب المصلّي، باب 2. حديث 1.

اسم الکتاب : تحقيق في مسألة اللباس المشكوك المؤلف : السيد محمد علي الحجة الكوهكمري    الجزء : 1  صفحة : 15
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست