responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 69

و على ضوء ذلك يظهر نوع الحكم الشرعيّ لهذا الموضوع العتيد، فإن أمكن استفادة الحكم من الكتاب و السنّة بالعنوان الأوّليّ، يكون حكما واقعيّا أوّليّا.

فإنّ كان الحكم المستفاد هو الحليّة، فلا شكّ أنّه يكون حكما أوّليّا واقعيّا، و قد يتغيّر بحسب العناوين الطارئة، كالضرر و نحوه.

و إن كان الحكم هو الحرمة، فلا ريب في أنّه قد يتغيّر و يتبدّل بطروء العناوين الثانويّة المجوّزة، كالاضطرار، و الضرورة.

و أمّا إذا كان الحكم المترتّب عليه من الأحكام الظاهريّة، فالأمر أوضح.

و في جميع الحالات فإنّ الأحكام الواقعيّة الثانويّة تتقدّم على الأحكام الواقعيّة الأوّليّة.

إذا تبيّن ما ذكرناه يكون البحث في موضوع الاستنساخ من وجهين:

الأوّل: من حيث المبدأ،

و أنّ الاستنساخ هل هو حرام أو أنّه مباح؟

الثاني: من حيث العمل و التطبيق،

و كيفيّة استخدام هذا الكشف العلميّ كسائر الكشوف العلميّة إمّا لمصلحة الإنسان و الأهداف المشروعة بمعزل عن المصالح السياسيّة أو التجاريّة، فإنّ تحديد الأهداف التي ينبغي أن يخدمها العلم هو أمر أسمى من أن يترك للسياسيّين المحترفين، و أوسع و أرحب من أن يترك للعلماء المتخصّصين، و إنّما الواجب أن يشارك فيه المفكّرون و ذو النفوس الطيبة و كلّ من يهمّه مصير الإنسان و يفكر في هذا المصير بنزاهة و تجرّد [1] عن الأهداف الفاسدة. أو يرجع إلى غير مصلحة الإنسان.

و هذا هو الحقّ في تنقيح الموضوع في الأحكام الثانويّة.

و لا أظنّ أنّ القوانين الوضعيّة- مطلقا- خارجة عن هذا الإطار العامّ في كلّ تشريع، فإنّه أمر عقليّ لا يسع لأحد إنكاره.


[1] التفكير العلميّ- فؤاد زكريا، ص: 273، الطبعة الثانية.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست