responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 68

هذا إذا كانت ترجع إلى أساس النفع و الضرر، و أمّا إذا كان أساسها الأهواء و الآراء التي يمليها أرباب السياسة و ذوو المصالح الشخصيّة، فالأمر أوضح.

بخلاف التكاليف الإلهيّة التي يكون أساسها المصالح و المفاسد التي هي حقائق واقعيّة لا يدركها إلّا المشرع العظيم العالم بحقائق أحكامه، و هذه المصالح و المفاسد الواقعيّة تتّصف بالثبات فلا يطرأ عليها التغيير و التبديل، و الشموليّة لجميع الأفراد، و الاستيع‌اب فتستغرق جميع الحالات و أفراد الزمان و أجزاء المكان، فكانت التشريعات الإلهيّة هي بنفسها حقائق متكاملة.

[أقسام التشريعيات الإلهية]

و هي تنقسم إلى أقسام عديدة:

الأوّل: الحكم الواقعيّ الأوّليّ،

و هو الحكم المجعول على الأفعال و الذوات بعناوينها الأوّليّة من دون قيد طروء العنوان الثانويّ، و قيد الشكّ في حكمه الواقعيّ، كالوجوب بالنسبة إلى صلاة الصبح مثلا، و الحرمة بالنسبة إلى الخمر.

و في مثل تلك يطلق عليها الأحكام الواقعيّة، و على متعلّقاتها الموضوعات الواقعيّة.

الثاني: الحكم الواقعيّ الثانويّ،

و هو الحكم المترتّب على الموضوع المتّصف بوصف الاضطرار و الإكراه- و نحوهما من العناوين الثانويّة- و عنوان مشكوك الحكم، فإذا كان صوم شهر رمضان ضرريّا أو حرجيّا على أحد، أو أكره على الإفطار، فإنّه يكون جواز الإفطار، أو حرمة الإمساك حكما واقعيّا ثانويّا، و الموضوع المعنون بتلك العناوين موضوعا ثانويّا.

الثالث: الحكم الظاهريّ،

و هو الحكم المجعول عند الجهل بالواقع و الشكّ فيه، كالحكم المستفاد من أدلّة اعتبار الأمارات، و أدلّة الأصول العمليّة [1].


[1] راجع كتب أصول الفقه، منها كتاب مصطلحات الأصول- المشكيني، ص: 124.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست