responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 45

و المرأة إمّا أن تكون متزوّجة أو لا. و على كلّ منهما إمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم صاحبة الخلية الجسميّة، أو في رحم مستعار.

و ثالثا: أن تكون الخلية من جسم رجل و زرع نواتها في نطفة رجل آخر، و زرع الخلية المخصّبة في رحم مستعار، أو في رحم زوجة صاحب الخلية الجسميّة، أو زوجة صاحب الخلية الجنسيّة (النطفة).

و رابعا: أن تكون الخلية الجسميّة من جسم رجل و زرع نواتها في بويضة امرأة. و عليه فإمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم مستعار، أو في رحم صاحبة البويضة.

و على جميع التقادير الأربعة، لا بدّ من تحديد الرجل و المرأة اللذين هما مصدر الخليتين، و الرحم المراد زرع الخلية المخصّبة فيه، بأن يكون الزرع في رحم الزوجة إذا كانت الخليتان (الجنسيّة و الجسميّة) من الزوجين.

أو يكون الزرع في رحم مستعار إذا كانت الخليتان من أجنبي و أجنبيّة، أو في رحم صاحبة البويضة بإذن الزوج إذا كانت متزوّجة، أو بغير إذن منه.

و الرحم المستعار إمّا أن تكون صاحبته خالية من الزوج، أو تكون متزوّجة، بإذن من الزوج، أو بغير إذن منه.

و إمّا أن يكون الزرع في رحم حيوان لا إنسان، بلا فرق حينئذ بين أن تكون البويضة من زوجين، أو من أجنبيين متشابهين أو مختلفين.

و إمّا أن يكون الزرع في رحم اصطناعيّ، لا من الحيوان و لا من الإنسان.

هذه هي الاحتمالات التي يمكن للعقل تصويرها، و التشريع يختلف باختلاف تلك الموارد.

الخامسة: أن تكون الخلية الجسميّة من بدن ميت زرع نواتها في بويضة حي، و إيداع الخلية المخصّبة في رحم آخر،

و تنطبق على هذه الصورة كثير من الحالات السابقة.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست