responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 44

و لا ريب أنّها موضع الجدل و النقاش، و يجب التأمّل في الحكم و تطبيقه على الأدلّة الشرعيّة، و يأتي الكلام فيه.

الرابعة: أن يكون بين أفراد الإنسان، و لها حالات:

1- أن يكون بين الإناث فقط، بأن تؤخذ الخلية من أنثى و تزرع نواتها في بويضة أنثى مثلها.

2- أن يكون بين الذكور فقط، بأخذ الخلية من الذكر و زرع نواتها في نطفة ذكر آخر مثله.

3- أن يكون بين الذكر و الأنثى على النحو السابق.

و على جميع التقادير، فإمّا أن تكون الخلية الجسميّة و الخلية الجنسيّة من بدن واحد، و ذلك:

آ- بأخذ خلية من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها.

فإمّا أن تكون متزوّجة.

أو تكون غير متزوّجة، سواء كانت باكرا أم لا.

و على كلّ منهما، فإمّا أن تودع الخلية في رحم صاحبة البويضة، أو تودع في رحم مستعار.

ب- أخذ خلية من بدن رجل و زرع نواتها في نطفة نفسه.

و إمّا أن تكون الخلية (الجسميّة و الجنسيّة) من فردين متشابهين أو مختلفين، و هي:

أوّلا: أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة و زرع نواتها في بويضة امرأة أخرى، و في هذه الحالة فإمّا أن تكون المرأتان متزوّجتين، أو غير متزوّجتين أو بالاختلاف. و على الجميع فإمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم صاحبة البويضة، أو في رحم صاحبة الخلية الجسميّة، أو في رحم مستعار.

و ثانيا: أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة و تزرع نواتها في نطفة رجل.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست