اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 44
و لا ريب أنّها موضع الجدل و النقاش، و يجب التأمّل في الحكم و تطبيقه على الأدلّة الشرعيّة، و يأتي الكلام فيه.
الرابعة: أن يكون بين أفراد الإنسان، و لها حالات:
1- أن يكون بين الإناث فقط، بأن تؤخذ الخلية من أنثى و تزرع نواتها في بويضة أنثى مثلها.
2- أن يكون بين الذكور فقط، بأخذ الخلية من الذكر و زرع نواتها في نطفة ذكر آخر مثله.
3- أن يكون بين الذكر و الأنثى على النحو السابق.
و على جميع التقادير، فإمّا أن تكون الخلية الجسميّة و الخلية الجنسيّة من بدن واحد، و ذلك:
آ- بأخذ خلية من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها.
فإمّا أن تكون متزوّجة.
أو تكون غير متزوّجة، سواء كانت باكرا أم لا.
و على كلّ منهما، فإمّا أن تودع الخلية في رحم صاحبة البويضة، أو تودع في رحم مستعار.
ب- أخذ خلية من بدن رجل و زرع نواتها في نطفة نفسه.
و إمّا أن تكون الخلية (الجسميّة و الجنسيّة) من فردين متشابهين أو مختلفين، و هي:
أوّلا: أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة و زرع نواتها في بويضة امرأة أخرى، و في هذه الحالة فإمّا أن تكون المرأتان متزوّجتين، أو غير متزوّجتين أو بالاختلاف. و على الجميع فإمّا أن تزرع الخلية المخصّبة في رحم صاحبة البويضة، أو في رحم صاحبة الخلية الجسميّة، أو في رحم مستعار.
و ثانيا: أن تكون الخلية الجسميّة من جسم امرأة و تزرع نواتها في نطفة رجل.
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 44