responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 43

ثانيهما: أخذ الخلية الجسميّة من جنين، و البويضة من نعجة أخرى، فنشأت النعجة (بولي). و لحدّ الآن لم يقع مثل هذه العملية إلّا في الحيوان. و أما في الإنسان فهو على و شك الوقوع، و لكنّه غير واقع فعلا.

و اختلف العلماء في حكم هذه العملية، و فصّلوا الكلام فيها بذكر الإيجابيات و السلبيات فيها، و ما يترتّب عليها من الإشكالات العقائديّة و العلميّة و الاجتماعيّة و الأخلاقيّة و الفقهيّة و القانونيّة، على ما ستعرف مفصّلا.

صور الاستنساخ

عرفت أنواع الاستنساخ، و ما هو الواقع في الخارج منها، أي: الاستنساخ النباتيّ و الحيوانيّ، و الذي تحقّق فيه فردان: أحدهما من ضرع نعجة و بويضة من نعجة أخرى فولدت النعجة دولي، و الثاني من خلية جنين نعجة و بويضة نعجة أخرى فحصلت النسيخة نعجة (بولي).

و لكن الصور المحتملة و التي يمكن للعقل تصويرها أكثر من ذلك بكثير و متعدّدة، و هي:

الأولى: أن يكون الاستنساخ بين الحيوانات،

سواء كانت متشابهة في النوع أم مختلفة، أو كان بين الإناث أو الذكور، أو الاختلاف.

و الحكم في جميع هذه الصور هو الإباحة. و أمّا الولد فيتّبع الاسم الذي ينطبق عليه، و الطهارة و النجاسة و الحليّة تدور مدار ذلك الاسم.

و إن لم يكن له شبيه، ففيه بحث و إن كان الأصل يقتضي طهارته و حرمة الأكل.

الثانية: أن يكون الاستنساخ بين النبات و الحيوان،

و الحكم هو الحليّة إن لم يستلزم عنوانا محرّما.

الثالثة: أن يكون بين الحيوان و الإنسان.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 43
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست