اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 40
و إنّها ممّا يفتح الشهية لدى الباحثين و القادرين على البحث العلميّ، و تكون حافزا آخر لمواصلة الأبحاث حول هذا الموضوع لاستكشاف سائر آفاقه و تحقيق ما لم يحققه غيرهم، و فتح الطريق إلى عوالم جديدة في المعرفة لم تكن معروفة من قبل.
و لكنّ جعل ذلك من مميزات هذا الحقل من حقول المعرفة، و من الوجوه المشرقة لها أولى من أن يجعل من الوجوه المظلمة لها و من سلبياتها. فإنّ كلّ تجربة علمية لا بدّ من أن تسبقها تجارب مخفقة، كما تلحقها، ناجحة تكون فاتحة لسائر الآفاق العلميّة.
و قتل الأجنّة بالشكل الذي ذكرناه لا يترتّب عليه تكليف إلهيّ، إذ المحرّم شرعا هو قتل الأجنّة في الرحم من بدء انعقادها إلى حين الخروج و الإلقاء. و أمّا قبل الدخول في الرحم و استقرارها فيه، فلا يترتّب عليه حكم شرعيّ إلّا الكراهة، و هي تزول لأجل أغراض أخرى يحدّدها العقلاء، إذ إنّها من الأحكام الأوّليّة بالاصطلاح الفقهيّ تتغيّر بعروض عناوين أخرى ثانويّة، مثل الضرر أو الغرض الأهمّ و نحوهما، و سيأتي مزيد بيان.
أنواع الاستنساخ
يستفاد ممّا ذكرناه في المسيرة العلميّة للاستنساخ أنّ له أنواعا معينة:
الأوّل: الاستنساخ في النباتات، و تقدّم أنّه من أسبق أنواع الاستنساخ، و قد استفيد منه كثير من الأمور المتعلّقة بها.
و الظاهر أنّه لم يختلف اثنان في جوازه، و لا مانع منه من الوجهة الشرعيّة، و لكن لا بدّ من تقييده بما إذا لم يستلزم منه ضرر مطلقا.
الثاني: الاستنساخ في الحيوان، و هو ما يمكن تحصيله من خلايا جينيّة بعد دخول النطف (الحيمن الذكريّ) إلى البويضة، و بعد تلقيحها تقوم الخلية
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 40