responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 41

المخصّبة بالانقسام، و كما هو المعلوم عند الأخصائيّين يخرج الجنين من غلاف البويضة و يعلق بالرحم، و بعد نشوء عدد معيّن من الخلايا المنقسمة يتمّ الاستنساخ، و ذلك بأخذ (جين) واحد ذي أربع خلايا (نتجت بالانقسام)، و توضع كلّ خلية بعد فصلها و عزلها في غلاف مستقلّ لكلّ منها، ثمّ تودع الخلايا الأربع مع أغلفتها في حاضنة مستقلّة مناسبة محاطة بمحلول يحتوي غذاء كاملا، كالذي يتوفّر في رحم المرأة.

و بعد تهيئة رحم خاصّ و تحفيز حالة الإخصاب و غريزة الاحتضان لهذه الخلايا في ذلك الرحم الذي يراد جعله حاضنا لها، يتمّ ذلك بالحمل الكاذب، أي:

مجامعة الرجل للمرأة الحاضنة من دون أن يؤدّي ذلك إلى الحمل.

ثمّ تنقل الخلايا الأربع إلى أربعة أرحام في أربع نساء حاضنات، فتخرج أربعة أجنّة متشابهة تماما.

و السؤال الذي يطرح نفسه في هذا النوع من الاستنساخ يكون عن نقاط متعدّدة:

الأولى: عن التلقيح الأوّل بين الخليتين الجنسيّتين (النطفة و البويضة).

فإنّه إمّا أن يكون بين الذكر و الأنثى من أفراد الحيوان، أو يكون بين الجنسين من أفراد الإنسان، و حينئذ إمّا أن يكون بين الزوجين، أو بين غيرهما.

و الحكم يختلف بحسب تلك الاحتمالات، و هو و إن كان واضحا في الأوّل فإنّه لا إشكال في ذلك بين أفراد الحيوان إلّا إذا ترتّب عنوان ثانويّ محرّم.

إنّما البحث فيما إذا كان بين أفراد الإنسان، فإن كان من الوقاع بين الزوجين، فلا إشكال في الحليّة، لأنّه أمر سائغ حدث من علاقة مشروعة.

و أمّا إذا كان بين أجنبيّين لا علاقة مشروعة بينهما، فلا إشكال في الحرمة، و يكون من السفاح، و لا حرمة لماء الزاني.

الثانية: عن الوقاع الثاني المحفّز، فإنّه إذا كان بين الزوجين، فلا إشكال في الحليّة أيضا.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 41
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست