responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 159

5- الحالة نفسها مع كون المرأة صاحبة البويضة غير معلومة،

فلا نسب حينئذ، لفرض كون الأب و الأمّ كلاهما مجهولا، و لكن إذا زرعت النطفة المخصّبة في رحم مستعار، فالكلام فيه ما تقدّم، و يقوى كونها الأمّ النسبيّة في هذا الفرض.

6- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل معلوم، و البويضة من امرأة معلومة ذات بعل، و التلقيح في رحمها،

فإن علم أنّ الفرد المستنسخ متكوّن من هاتين الخليتين- الجسميّة و الجنسيّة- و المفروض عدم جريان حكم الزنا، فإنّه يلحق بالرجل و الأمّ شرعا.

و إن لم يعلم و شكّ أنّه من الفراش أو من التلقيح، و يمكن فرضه فيما إذا كان الرجل صاحب الخلية الجسميّة توأما مع الزوج متشابهين في الصورة، و الحكم هو الإلحاق بصاحب الفراش، لتغليبه [1].

و هذه الحالات تشترك في أنّ طرفي هذه العملية متميّز كلّ واحد منهما عن الآخر، فتؤخذ الخلية من رجل معلوم إمّا زوج، أو أجنبيّ معلوم، أو غير معلوم، و البويضة من امرأة كذلك، و الزرع إمّا أن يكون في رحم صاحبة البويضة، أو في رحم مستعار، و قد عرفت أحكامها آنفا.

7- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن امرأة و زرع نواتها في بويضة نفسها،

و الحكم فيه هو الجواز، و لحوق الولد المستنسخ بالمرأة لتولّده منها، فلا يجوز لها الاقتران به، و يتوارثان أيضا، و لكنّه يكون بلا أب. و له نظائر في الشرع الإسلاميّ، كولد اللعان، حيث ورد في الفقه أنّه إذا تمّ اللعان بين الزوجين بالشروط المقرّرة، ينتفي الولد عن والده شرعا.

و لا فرق في هذه الحالة أن تكون المرأة متزوّجة أم خليّة عن الزوج.

نعم، إذا حصلت شبهة في الفرض الأوّل فلا بدّ من الاحتياط، و ترك الزوج الاقتران بالبنت المستنسخة التي تولّدت من زوجته، لما ذكرناه آنفا.


[1] مهذب الأحكام- السبزواري- ج: 25، ص: 48.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 159
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست