اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 158
أطراف العملية أربعة: الرجل صاحب الخلية الجسميّة، و المرأة صاحبة البويضة، و المرأة الحامل صاحبة الرحم المستعار، و الولد المستنسخ المتولّد.
و حكم هذه الحالة من حيث نفس العملية، فقد عرفت أنّه الجواز، لما تقدّم من الأدلّة التي تدلّ على ذلك.
و أمّا النسب الشرعيّ، فالظاهر ثبوته بين الولد و أبيه، و أما الأمّ فقد وقع الخلاف فيه، فقد ذهب جمع من الفقهاء إلى أنّ الأمّ النسبيّة للمولود هي التي ولدته، استنادا إلى قوله تعالى: إِنْ أُمَّهٰاتُهُمْ إِلَّا اللّٰائِي وَلَدْنَهُمْ[1]، فتكون صاحبة الرحم هي الأمّ النسبيّة للفرد المستنسخ.
و لكن عرفت سابقا أنّ الآية الكريمة وردت في حكم الظهار، و نفي قول المظاهر، فلم تكن في مقام بيان القاعدة الكلّية، مع أنّه يمكن حملها على الفرد الشائع.
و الرجوع إلى قول الإمام الصادق 7: «إنّما المرأة وعاء» [2] لا يثبت المطلوب أيضا، لأنّ الوعاء أعمّ من ذلك، فالعمدة هو الماء الذي تنعقد منه النطفة التي هي مبدأ تكوين الإنسان. و هذا هو الذي يدلّ عليه قوله (صلوات اللّه عليه):
«إنّما الولد للصلب». و لكن الاحتياط في مثل هذا الموضوع الجديد مرغوب فيه عقلا و نقلا.
4- أن تكون الخلية الجسميّة من رجل غير معلوم، و البويضة من امرأة معلومة،
فالظاهر عدم ثبوت النسب بينه و بين الفرد المستنسخ، لفرض أنّه غير معلوم بعد عدم جريان حكم الزنا، و لكنّه يثبت مع الأمّ فتكون الأمّ النسبيّة لفرض أنّها صاحبة البويضة، و هي ولدته أيضا، أمّا إذا زرعت النطفة في رحم مستعار فقد تقدّم الكلام فيه آنفا.