responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 160

8- الحالة السابقة و لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار.

و الحكم ما ذكرناه، فتكون صاحبة البويضة هي الأمّ الشرعيّة للولد المستنسخ، و لا يترك الاحتياط مع الأمّ الحامل، لذهاب جمع من الفقهاء إلى كونها الأمّ، لأنّها ولدته، فلا يقترن أحدهما بالآخر، لأصالة فساد عقد النكاح عند الشكّ في صحّته، و لا يصحّ التمسّك بالعمومات و الإطلاقات لفرض الشبهة.

كما أنّ الاحتياط في التوارث بينهما هو التراضي بين جميع أطراف الإرث، لوجود الشبهة التي تقتضي هذا الاحتياط.

أمّا نظر الولد المستنسخ للمرأة التي ولدته، فالأصل يقتضي عدم الجواز إلّا بالمقدار المسموح به شرعا، و يدلّ عليه أيضا عمومات أدلّة حرمة النظر إلى الأجنبيّة و إطلاقها، إلّا ما استثني و هو الوجه و الكفّان إلى الزندين.

9- أن تكون الخلية الجسميّة من بدن رجل و زرعت نواتها في نطفة نفسه،

و إيداع الخلية المخصّبة في رحم امرأة إمّا أن تكون زوجة صاحب الخلية الجنسيّة، فالظاهر ثبوت النسب الشرعيّ بين الولد المستنسخ و صاحب الخلية الجنسيّة، لعمومات الأدلّة و إطلاقها، منها قوله 7: «إنّما الولد للصلب»، كما يثبت النسب أيضا مع الأمّ الحامل التي تولّد منها، للفراش، و الولادة. فلا يجوز لكلّ واحد منهما الاقتران بالفرد المستنسخ، فإن كان ذكرا فلا يجوز للأمّ الاقتران به، و إن كان بنتا فلا يجوز للأب الاقتران بها. و الظاهر أنّه لا ينبغي الإشكال في حكم هذه الصورة، فتترتّب جميع أحكام النسب.

و إمّا أن تكون المرأة صاحبة الرحم المستعار، و الحكم ما عرفته سابقا في مثلها، و إن كان الاحتياط أيضا يجري في هذا الفرض أيضا.

نعم، إن كانت هذه المرأة متزوّجة، فالأحوط للزوج أيضا إجراء أحكام الربيبة على البنت المستنسخة فيحرم عليه نكاحها، كما هو نصّ الآية الكريمة [1]، كالاحتياط في ترك النظر إليها إلّا في موارد الاستثناء.


[1] سورة النساء، الآية: 11.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 160
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست