responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 157

الحرمة، و ذلك لأنّ جعل الإنسان حيوانا، أو بالعكس إنّما هو من تغيير خلق اللّه المنهي عنه، لأنّه من خطوات الشيطان التي ورد النهي الصريح عن اتباعها [1].

نعم، إن كان الفرد المستنسخ من هذه العملية ممّا ينطبق عليه عنوان خاصّ معروف ترتّب عليه حكمه، كما إذا صدق عليه أنّه إنسان أو حيوان، فلا إشكال في الحكم حينئذ.

الرابعة: الاستنساخ في الإنسان:

و هو موضع الجدل و المناقشة، كما عرفت، و ذكرنا أنّ له حالات متعدّدة:

1- أن تكون العملية بين الزوج و زوجته،

و هذه هي الحالة المتيقنة من الأدلّة التي يمكن التمسّك بها لإثبات حليّة العمل، و تحقّق النسب الشرعيّ بين الفرد المستنسخ و أبويه، فيحرم الاقتران و يثبت التوارث، و قد جعلناه المنفذ في الدخول إلى أصل هذه العملية و الحكم بالحليّة فيها مطلقا، كما عرفت مفصّلا.

2- أن تكون بين رجل معيّن، و امرأة كذلك،

و زرع النطفة المخصّبة في رحم صاحبة البويضة، و هذه الحالة تلحق بالأولى، و يمكن استنباط حكمها من صحيح محمّد بن مسلم الوارد في المرأة التي ساحقت جاريتها فحملت من ماء زوج الأولى فقد حكم 7 بلحوق الولد لأبيه صاحب الماء [2]. كما ورد: «إنّما الولد للصلب، و المرأة وعاء» [3]، و عرفت أنّ التعدّي من موردها إلى الاستنساخ إنّما يكون بتنقيح المناط، و تقدّم الكلام فيه فراجع.

نعم، إن كانت المرأة صاحبة البويضة متزوّجة، و المفروض أنّ الرجل صاحب الخلية الجسميّة أجنبيّ، فإنّه لا إشكال في لحوقه بهما، إلّا إذا حصلت شبهة، فلا بدّ من مراجعة الأدلّة حينئذ، و سيأتي مزيد بيان.

3- نفس الحالة السابقة لكن بإيداع الخلية في رحم مستعار،

فتكون‌


[1] تقدّم في صفحة: 76.

[2] تقدّم في صفحة: 137.

[3] تقدّم في صفحة: 139.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 157
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست