اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 156
يستحصلوا على نباتات من غير بيئتها، ممّا كان له الأثر الكبير في شئون التغذية.
الثانية: الاستنساخ في الحيوان:
و الحكم فيه نفس الحكم السابق، و دليله أيضا قاعدة الحليّة، و ذكر العلماء بعض الموارد التي تدخّل الإنسان في بعض خصوصيات تكوين الحيوان، مثل تزاوج الفرس و الحمار و إنتاج البغل، و تزاوج الضأن و المعز و نحو ذلك ممّا أقرّه الإسلام و اعترف به الفقهاء و لم يتردّد منهم أحد.
و من ذلك أيضا يمكن استئناس الجواز في الاستنساخ أيضا في مجال الحيوان إلّا أن يستلزم منه كارثة تجلب الفساد و تهلك الحرث و النسل، فلا ريب حينئذ في حرمته عقلا و نقلا، كما هو واضح.
و على ضوء ذلك، فإنّ حكم الفرد المستنسخ في الحيوان يتبع الاسم الذي يطلق عليه، فإن كان من الحيوان المحلّل الأكل ترتّب عليه حليّة الأكل، و إن كان من الحيوان الذي لا يجوز أكله فيحرم، كما أنّه في الطهارة و النجاسة يتبع الاسم، و غير ذلك من الأحكام المترتّبة على العناوين المأخوذة من النصوص الشرعيّة.
و إذا تولّد حيوان ليس له اسم عند العرف و لا في الأدلّة الشرعيّة، فالمعروف عند الفقهاء التفصيل بين الطهارة، فحكموا بها، لأصالة الطهارة في كلّ مورد يشكّ فيه. و بين الأكل فقالوا بالحرمة، لأصالة عدم التذكية في مشكوك اللحم، سواء كانت الشبهة موضوعيّة أم حكميّة.
و أمّا الصلاة في اللباس المصنوع من جلد مثل هذا الحيوان أو شعره أو و بره، فالمعروف بين الفقهاء جوازها فيه، و إن ذهب بعضهم إلى بطلانها، و التفصيل مذكور في كتاب الصلاة، فراجع.
الثالثة: الاستنساخ بين الحيوان و الإنسان:
فالظاهر أنّ الحكم فيه هو
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 156