responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 149

و من ذلك يظهر أنّ إدراج الشكّ في المقام في إحدى الشبهتين- المصداقيّة و المفهوميّة- غير صحيح، بل الموضوع واضح في هذه العملية، و إنّما الإشكال في ثبوت النسب الشرعيّ بينهما.

فليست الشبهة فيه مصداقيّة باعتراف الجميع، إذ ليس الشكّ ناشئا عن عدم معرفة حقيقة هذه المرأة المستنسخة.

و لا مفهوميّة، إذ لا شكّ في كون الفرد المتولّد عن هذه الطريقة هو ولد إمّا بنت أو ابن، و عموم الآية الكريمة يشمل هذا الفرد المشكوك نسبه شرعا، المعلوم انتسابه تكوينا.

و الحاصل أنّه لا إشكال في صحّة التمسّك بالآية الكريمة المتقدّمة و الحكم بحرمة اقتران الأب صاحب الخلية الجسميّة، و ابنته المستنسخة، كما يحرم اقتران الأمّ صاحبة البويضة مع ابنها المستنسخ، كما لا يجوز الاقتران بين الأخ و أخته المتولّدة عن هذه الطريقة.

نعم، حرمة النكاح لا تستلزم ثبوت النسب الشرعيّ بين الأب و البنت، و الأمّ و ابنها، و الأخ و أخته، إذ التفكيك بينهما واضح، كما في المتولّد من السفاح، فلا خفاء في تحديد حكم هذا الفرد المستنسخ من جانب النصّ الشرعيّ الذي هو نصّ في العموم، بحيث يشمل المورد.

فلا تصل النوبة إلى التمسّك بالأصول العمليّة، كما ذهب إليه الباحث المذكور [1]، سواء كان الأصل هو استصحاب عدم تأثير العقد و الحكم بحرمة النكاح، أم البراءة و الحكم بحليّة النكاح. فإنّه لا أساس علميّ للرجوع إليهما، و إن كان الأخير باطلا من وجوه متعدّدة. فإنّه مع وجود الدليل لا يصحّ الرجوع إلى الأصل، فإنّ الأوّل مقدّم على الأخير على كلّ حال، كما هو المعروف الثابت في علم الأصول.


[1] الاستنساخ البشريّ، ص: 92.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 149
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست