responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 148

فإذا رجعنا إلى النصوص الشرعيّة التي منها الآية الكريمة المتقدّمة نرى بوضوح أنّ فيها عمومين، أحدهما: عمومات التحريم التي تدلّ على حرمة اقتران الأب بابنته المستنسخة و الأمّ بولدها كذلك، و الأخ بأخته النسيخة.

و الثاني عمومات الحليّة، كقوله تعالى: وَ أُحِلَّ لَكُمْ مٰا وَرٰاءَ ذٰلِكُمْ، التي تدلّ على الحليّة و عدم حرمة الاقتران بما ذكر.

و ذلك لأنّ اللغة لا تأبى الانطباق على كلا المفهومين، بينما النصوص الشرعيّة لم تتضمّن تحديدا معينا لكلمة الولد و الأخ، و الأخت، و الأمّ، و الأب، فتكون الشبهة مفهوميّة. و لا ريب أنّ إجمال الخاصّ يؤثّر في العامّ إذا كانا متّصلين، فلا يمكن استفادة الحكم منها، أي: أنّ الفرد المستنسخ عن طريق الاستنساخ لا يشمله العامّ، لأنّ الخاصّ قرينة على عدم تعلّق الإرادة الجديّة بالعامّ، بل الخاصّ المتّصل يعتبر امتدادا للعامّ، فيتوقّف ظهوره عليه، كما لا يمكن الجزم بشمول الخاصّ له، لأنّ الشبهة في مفهوم الخاصّ.

و الحاصل أنّه لا يمكن التمسّك بالنصوص الشرعيّة و الاستدلال بها في مورد البحث، فلا يمكن الحكم لا بالتحليل و لا بالتحريم على ضوء النصوص [1].

و الصحيح أن يقال: إنّ مفهوم الولد و البنت و الابن من المبيّنات لغة و عرفا و شرعا، إذ ليس للأخير اصطلاح خاصّ فيه، و إنّما اعتبر في صدقه الشرعيّ شروط معيّنة بأن يكون الولد متكوّنا عن طريق النكاح، لا السفاح ليثبت النسب الشرعيّ بينهما، و إلّا كان الولد منسوبا إليه تكوينا لا شرعا، كما عرفت سابقا، فلا إشكال في مفهوم البنت.

نعم، إن لم يمكن إثبات مشروعية الاستنساخ فلا يثبت النسب الشرعيّ بين الرجل صاحب الخلية و الولد، لا نفي مفهوم الولد عنه و لو تكوينا، فيصحّ لنا التمسّك بعموم قوله تعالى: وَ بَنٰاتُكُمْ في حرمة النكاح، و إن كانت البنت مولودة عن عملية الاستنساخ.


[1] الاستنساخ البشريّ- بحر العلوم ص: 87.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 148
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست