responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 150

على أنّ ما ذكره بعض الباحثين في كيفيّة الرجوع إلى الأصل موضع نقاش، سواء كان الأصل البراءة الشرعيّة، أم الاستصحاب كما هو مختاره [1]، فإنّ في كلامه مواضع للنظر ليس المقام مورد ذكرها.

و الحاصل أنّ الدليل الشرعيّ يقتضي حرمة الاقتران بين الأب و ابنته المستنسخة، و هي الموافقة لقاعدة الاحتياط التي أطبق الفقهاء على إجرائها في الأعراض و الأموال و الدماء. و يؤيّد ذلك أيضا الأصل الجاري في عقد النكاح الحاصل بينهما بعد الشكّ في تأثيره.

فإنّ مقتضاه عدم ترتيب الأثر على كلّ عقد يشك في تأثيره لجهة من الجهات، فيعضد الأصل العمليّ الدليل أيضا.

التوارث و الاستنساخ

الإرث من أهمّ الموارد الاجتماعيّة الذي له العموميّة و الشمول، و لا يخلو منه مجتمع من المجتمعات و لا ينفكّ عنه فرد من الأفراد، و قد تسابقت المجتمعات كافّة و الأديان الإلهيّة و الوضعيّة في وضع القوانين و التشريعات الخاصّة في هذا الموضوع المهمّ، لكن الإسلام قد سبقها كلّها في وضع أدقّ القوانين و أروع التشريعات التي تبتني على قواعد حكيمة و أصول واقعيّة تتكفّل جميع ما يرتبط بهذا الحكم التشريعيّ.

فقد قسّم المنتسبين إلى الميت إلى طبقات، تبتدئ بالأقرب منهم إلى الأبعد، و لا يرث الأخير إلّا بعد فقد الأقرب، و جعله الفقهاء قاعدة يعتمدون عليها في باب الإرث، فقالوا: الأقرب يمنع الأبعد. و استدلّوا عليها بقوله تبارك و تعالى:

وَ أُولُوا الْأَرْحٰامِ بَعْضُهُمْ أَوْلىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتٰابِ اللّٰهِ* [2].


[1] نفس المصدر، ص: 93.

[2] سورة الأحزاب، الآية: 6.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 150
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست