اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري الجزء : 1 صفحة : 129
رحمها- من التماس وجه صحيح له، فيقع الكلام في الولد المستنسخ، ثمّ في الوالد، و أخيرا في الأمّ.
الوليد المستنسخ
مفهوم الولد من المبيّنات العرفيّة، و لكن عند مراجعتنا للمعاجم اللغويّة نجد أنّ له إطلاقين: عامّا، و خاصّا.
الأوّل: مطلق حدوث شيء عن شيء، و خروجه منه، سواء أ كان في الحيوان أم الجماد. يقال: ولد الأرض النبات، أي: أخرجته. و تولّد المطر من السحاب، و الثمر من الشجر. و إليه أشار ابن فارس بقوله: الولد يأتي بمعنى أصل صحيح، و هو دليل النجل و النسل، ثمّ يقاس عليه غيره، و من ذلك الولد [1].
و يدلّ عليه كلام الراغب: و تولّد الشيء من الشيء حصوله عنه بسبب من الأسباب [2].
الثاني: خروج الحيوان عن الحيوان و تولّده منه، و إليه تشير أغلب كلمات اللغويّين. قال ابن منظور: الولد، الوليد الصبي حين يولد. و قال بعضهم: الصبية أيضا وليد .. و الولد اسم يجمع الواحد و الكثير، و الذكر و الأنثى، و الوالد: الأب، و الوالدة: الأمّ، و هما الوالدان .. و قال ابن سيده: الولد و الولد- بالضمّ- ما ولد أيّا كان، و هو يقع على الواحد و الجمع، و الذكر و الأنثى [3].
و تستعمل الولادة و الولد في الفقه غالبا في خصوص تولّد الإنسان من الإنسان، الذي هو موضوع الأحكام الخاصّة في الشريعة الغرّاء من تكليف أو وضع.