responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 128

و كيف كان، فإنّ الاستنساخ يختلف عن الزنا من ناحية الموضوع و الحكم، فليس هو بحرام من هذه الجهة، و لا يعتبر الأولاد من هذا السبيل أولاد زنا.

الاستنساخ و النكاح الشرعيّ

من الواضح أنّ النكاح له إطلاقان:

الأوّل: العقد الذي يستحلّ به استمتاع كلّ من الزوجين بالآخر.

الثاني: الضمّ و الجمع و الوطء [1].

و استعمال الفقهاء لهذه الكلمة لم يخرج عن أحد هذين المعنيين، فلم يكن لهم اصطلاح خاصّ بهم فيه، قال في الجواهر: «فلا ريب في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة له (أي: النكاح)، بل هو لغة و شرعا مستعمل في العقد و الوطء» [2].

و كلا المعنيين لا ينطبق على الاستنساخ، فهو تكثير لا جنسيّ، كما عرفت، فليس هو وطءا، و لا هو عقد يستحلّ به الاستمتاع، اللهمّ إلّا أن يكون بين صاحب الخلية الجسميّة و بين صاحبة البويضة عقد شرعيّ، فيكون الاستنساخ حينئذ بين الزوجين.

و لكن ذلك لا يرتبط بالمطلوب الذي نحن بصدد إثباته، فمن الوجهة الفقهيّة لا يمكننا اعتبار الاستنساخ من النكاح حتّى تترتّب عليه أحكامه و تثبت لوازمه و ملزماته، كما لا يمكننا أن نعتبره من الزنا حتّى يكون محرّما و تترتّب عليه أحكامه.

و حينئذ لا بدّ من إثبات الانتساب بين الأطراف الثلاثة- الفرد النسيخ، و صاحب الخلية الجسميّة، و المرأة التي حملت الخلية المخصبة و نما الولد في‌


[1] معجم لغة الفقهاء، ص: 478.

[2] جواهر الكلام، ج: 10، ص: 340، طبعة بيروت.

اسم الکتاب : الاستنساخ بين التقنية والتشريع المؤلف : السيد علي السبزواري    الجزء : 1  صفحة : 128
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست