و استعمال الفقهاء لهذه الكلمة لم يخرج عن أحد هذين المعنيين، فلم يكن لهم اصطلاح خاصّ بهم فيه، قال في الجواهر: «فلا ريب في عدم ثبوت حقيقة شرعيّة له (أي: النكاح)، بل هو لغة و شرعا مستعمل في العقد و الوطء» [2].
و كلا المعنيين لا ينطبق على الاستنساخ، فهو تكثير لا جنسيّ، كما عرفت، فليس هو وطءا، و لا هو عقد يستحلّ به الاستمتاع، اللهمّ إلّا أن يكون بين صاحب الخلية الجسميّة و بين صاحبة البويضة عقد شرعيّ، فيكون الاستنساخ حينئذ بين الزوجين.
و لكن ذلك لا يرتبط بالمطلوب الذي نحن بصدد إثباته، فمن الوجهة الفقهيّة لا يمكننا اعتبار الاستنساخ من النكاح حتّى تترتّب عليه أحكامه و تثبت لوازمه و ملزماته، كما لا يمكننا أن نعتبره من الزنا حتّى يكون محرّما و تترتّب عليه أحكامه.
و حينئذ لا بدّ من إثبات الانتساب بين الأطراف الثلاثة- الفرد النسيخ، و صاحب الخلية الجسميّة، و المرأة التي حملت الخلية المخصبة و نما الولد في