responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 99

و فيه: (أما ضعف الخبر) فقد عرفت و هنه في المقدمة و في الهامش و قلنا: إن السكوني و النوفلي و أمثالهما أولا ممن قبلت رواياتهم عند الأصحاب و صرحوا بالاعتماد عليهم في الحديث، بل في الجواهر ادعى حكاية الإجماع على العمل باخباره خصوصا في المقام الذي يكون العمل به موافقا للاحتياط. هذا مع أن القوم أجمعوا على قبول الخبر المعمول به بين الأصحاب و إن كان الخبر في نفسه ضعيفا، و لا شكّ أن الخبر المزبور معمول به بينهم. و ثانيا أنهما ممن شهدوا على كونهما معتمدين في الحديث كما تقدم.

(و أما دعوى كون حبسه تعجيلا للعقوبة و لا مقتضى لها) ففيه:

أن الحبس هنا ليس عقوبة حتى يقال إنها فرع إثبات الجرم بل إنما هو لأجل التحفظ على احتمال صدق التهمة التي هي لو ثبتت كان أمرا عظيما و جرما كبيرا يجب عقوبة عامله، فتعجيل الحبس إنما هو احتياط يرتكبه الشرع لكون ما به وقعت التهمة قابلًا للاحتياط و الاستحفاظ.

فرعان

يجب ذكرهما و إن لم يتعرض لهما القوم‌

الأول: لو اتهمه الولي فحبسه الحاكم مدة تضرر به مالا ثم ظهرت براءته من الدم فهل يجب على الولي أو الحاكم تداركه

أو أن خسارته على بيت المال؟ فيه و جهان:

(وجه الضمان) هو أن الولي صار سببا للإضرار عليه، فهو كمن أتلف مال الغير فهو له ضامن، أو كمن سبّب إلى إتلافه، و عليه فلو‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست