responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 98

سببه هو تبيّن واقع الأمر ما رواه القاضي في دعائم الإسلام عن علي 7 أنه قال: لا حبس في تهمة إلا في دم، و الحبس بعد معرفة الحق ظلم [1] فإن مفاد الخبر هو أن غاية ما لا يكون الحبس ظلما ما إذا لم يعرف الحق، و أما إذا تبيّن الحال و عرف الحق عن الباطل فالحبس بعد ذلك ظلم. فعليه الأقوى أن آخر مدة جواز تخلية سبيل المتهم هو زمان رفع التهمة عنه أو تبيّن حاله. و أما ما في الخبر من تعيين الحبس بالبيّنة فيحتمل أن يكون هو بالنون فصحّفه الناسخون ظنّا منهم بأنه كان بالتاء فأضافوا اليه كلمة الأيام تميّزا، أو يحتمل أن النبي (صلى اللّه عليه و آله) كانت له أفراد خبراء مطّلعون على طرق كشف الوقائع فكانوا يستكشفون واقع الأمر في مدة ستة أيام، و الظاهر أن الأمر كان كذلك كما يظهر ذلك مما ورد في باب تبيّن عدالة حال الشاهد، فراجع.

على أن المظنون هو أن مراد الصادق 7 من حبسه (صلى اللّه عليه و آله) في الدماء ستة أيام هو الدماء الواقع في محيط المدينة الذي كان استكشاف أمرها عليه سهل يسير، و يبعد كل البعد أنه (صلى اللّه عليه و آله) كان يخلّى سبيل المتهم بعد ستة أيام مع بقاء التهمة عليه و عدم تبيّن حاله و أمره، خصوصا إذا صارت التهمة بعد ستة أيام في نفسه أقوى احتمالا من قبلها.

بقي الإشارة إلى دليل الخلاف المحكي عن الحلّي و فخر الدين، من أنه لا يجب بل لا يجوز الحبس ما لم تثبت التهمة بالبيّنة أو غيرها و هو أولا ضعف الخبر، و ثانيا أن حبسه تعجيل للعقوبة التي لا مقتضى لها.


[1] المستدرك: ج 17 ص 403.

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست