responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 100

كان للمدعي مال يجب أدائه من ماله و إلا فمن بيت المال.

(و وجه عدم الضمان) أنه لم يرد إتلاف ماله و إنما أراد دعوى التهمة عليه و التجسس عن واقع القضية. و فيه: أن الضمان ليس دائرا مدار قصد الإضرار، فإن النائم أيضا إذا أورد الضرر على غيره فهو ضامن له، فالأقوى هو الضمان، بل لو قلنا بضمانه حتى لو ثبتت التهمة عليه لم يكن بعيدا، فإنه ليس له الإضرار بسبب التهمة و إنما له التحقيق و التفحص عن مورد التهمة، فاذا تضرر بتهمته فلا بدّ من تداركه عليه. فالأحوط- إن لم نقل الأقوى- الضمان مطلقا إما في مال الولي إن كان له مال و إلا فمن بيت المال لا من مال الحاكم فإنه الذي وجب عليه لزوم حفظ الأمن و صون الدماء عن الهدر من طرف الشارع، فالضمان يجب أن يكون على مال الشارع أيضا.

الثاني: لو حبس بتهمة الولي أو الحاكم فأوجب حبسه قصوره عن أداء دينه المعجل أو المؤجل فهل على الولي تأديته

و لو قرضا؟

أو يجب على الحاكم أداؤه كذلك أو هو في بيت المال مجانا أو قرضا؟

وجوه. و لا بدّ أن يفصل بين ما إذا ظهرت براءته فيجب و بين ما إذا لم تظهر فلا يجب. و عليه فهل يجب على الدائن الصبر الى زمان قدرته على التأدية إن احتمل ذلك أو لا يجب عليه ذلك بل يجب تأديته من ماله إذا طلبه الدائن إن كان له مال و إلا فمن بيت المال؟ وجوه أيضا.

و لكن التحقيق أن نقول: إن المتهم- بالكسر- و المتهم- بالفتح- أوجبا معا قصور المتهم- بالفتح- عن أدائه حسب الفرض فصار سببا لتفويت الدين على الدائن، فلو تبيّن ارتكابه للقتل فالسبب‌

اسم الکتاب : أحكام المحبوسين في الفقه الجعفري المؤلف : الشيخ محمد باقر الخالصي    الجزء : 1  صفحة : 100
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست